تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ثم أربع أصابع . ولم أعثر فيه على خبر . وقدر في خبرين بالذراع ( 1 ) . ولا بأس بهما وفاقا للصدوق ( 2 ) والذكرى ( 3 ) وإن كان المشهور أولى ، لضعف الخبرين وعدم جابر لهما في البين . ونسبة الثلاثة الأول بالترتيب إلى الشهرة موجودة في الروضة ( 4 ) : ولكن المنسوب إليها في كلام جماعة كشيخنا الشهيد في الذكرى هو الأول خاصة ، فمراعاة الأخيرة من الثلاثة وندبيتها بالخصوص كما عن العماني ( 5 ) مشكلة ، سيما مع عدم ما يدل عليه من الرواية .
وتجعل على الأشهر الأظهر ( إحداهما من ) ترقوة ( جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره ، والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده ) للصحيح أو الحسن المضمر : إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص ( 6 ) . خلافا للجعفي ، فإحداهما تحت الإبط الأيمن والأخرى نصف مما يلي الساقي ونصف مما يلي الفخذ ( 7 ) ، لرواية يونس : تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ وتجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 740 ، والآخر : ب 10 من أبواب التكفين ح 5 ج 2 ص 740 . ( 2 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب غسل الميت ص 50 ص 22 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 5 . ( 4 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 421 . ( 5 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 344 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 740 . ( 7 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 13 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 744 .