ثم أربع أصابع . ولم أعثر فيه على خبر .
وقدر في خبرين بالذراع ( 1 ) . ولا بأس بهما وفاقا للصدوق ( 2 ) والذكرى ( 3 )
وإن كان المشهور أولى ، لضعف الخبرين وعدم جابر لهما في البين .
ونسبة الثلاثة الأول بالترتيب إلى الشهرة موجودة في الروضة ( 4 ) : ولكن
المنسوب إليها في كلام جماعة كشيخنا الشهيد في الذكرى هو الأول خاصة ،
فمراعاة الأخيرة من الثلاثة وندبيتها بالخصوص كما عن العماني ( 5 ) مشكلة ،
سيما مع عدم ما يدل عليه من الرواية .
وتجعل على الأشهر الأظهر ( إحداهما من ) ترقوة ( جانبه الأيسر بين
قميصه وإزاره ، والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده ) للصحيح
أو الحسن المضمر : إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت
مما يلي الجلد والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق
القميص ( 6 ) .
خلافا للجعفي ، فإحداهما تحت الإبط الأيمن والأخرى نصف مما يلي الساقي
ونصف مما يلي الفخذ ( 7 ) ، لرواية يونس : تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف
مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ وتجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 740 ، والآخر : ب 10 من أبواب التكفين ح 5
ج 2 ص 740 .
( 2 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب غسل الميت ص 50 ص 22 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 5 .
( 4 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 421 .
( 5 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 344 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 740 .
( 7 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 49 س 13 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 744 .