تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
( أو أربعة دراهم ) أوسطه ، كما في الشرائع ( 1 ) وعن المقنعة ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والخلاف ( 4 ) وفيه بالاجماع والمعتبر ( 5 ) وفيه نفي الخلاف وهما الحجة ، كالرضوي : فإن لم تقدر على هذا المقدار - أي الأكمل الآتي - فأربعة دراهم ( 6 ) . وعن كتب الصدوق ( 7 ) وسائر كتب الشيخ ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والاصباح ( 10 ) والجامع ( 11 ) أربعة مثاقيل ، للحسن " الفضل من الكافور أربعة مثاقيل " ( 12 ) وفسرها الحلي بالدراهم ( 13 ) ، ولعل القرينة عليه الرضوي .
( وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلث ) درهم على المشهور ، للرضوي المتقدم في سحق الكافور . مضافا إلى الأخبار الدالة على أن الحنوط الذي نزل به جبرئيل - عليه السلام - على النبي - صلى الله عليه وآله - أربعون درهما ، فقسمه ثلاثة أقسام : له ولفاطمة وعلي - عليهم السلام - ( 14 ) فصار سهم كل
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في حكم الأموات ج 1 ص 39 . ( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 75 . ( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 160 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 498 ج 1 ص 704 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 281 . ( 6 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 168 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ج 1 ص 149 ذيل الحديث 416 ، والمقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في صفة غسل الميت ص 6 س 3 ، والهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب السنة في الكافور ص 50 س 33 . ( 8 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 245 . الجنائز ج 1 ص 177 ، والجمل والعقود : في حكم الأموات ص 50 ، والمصباح المتهجد : في ذكر غسل الأموات ص 18 ، والاقتصاد : في ذكر غسل الأموات ص 248 . ( 9 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 66 . ( 10 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 1 ص 119 س 30 . ( 11 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص 53 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 730 . ( 13 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 160 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب التكفين ح 1 و 6 و 8 ج 2 ص 730 و 731 .