( وعمامة ) للرجل إجماعا ، للمستفيضة ، منها : الصحيح ، فالعمامة
للميت من الكفن ؟ قال : لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب " ثم قال "
العمامة سنة ، وقال : أمر النبي - صلى الله عليه وآله - بالعمامة وعمم النبي
- صلى الله عليه وآله - ( 1 ) ونحوه الحسن : وعممه بعد عمامة وليس تعد العمامة
من الكفن ( 2 ) .
وقدرها طولا ما يؤدي هيئتها المطلوبة المشهورة ، بأن يشتمل على ( ما تثنى
به ( 3 ) محنكا ، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره )
للمرسل : ثم يعمم ويؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ، ثم يلقى
فضل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ويمد على صدره ( 4 ) . ونحوه
الرضوي ( 5 ) .
وعرضا ما يصدق عليه معه اسم العمامة .
وقد دل على استحباب التحنيك - مضافا إلى الاجماع المحكي ( 6 ) - خصوص
المرسل لابن أبي عمير في العمامة للميت : قال : حنكه ( 7 ) . وقد ورد بالكيفية ،
أخبار أخر ( 8 ) إلا أن الأول أشهر .
( و ) أن ( يكون الكفن قطنا ) وفاقا للأكثر ، بل عليه الاجماع عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 726 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 10 ج 2 ص 728 ، وفيه " بعمامة " .
( 3 ) في المتن المطبوع " تثنى عليه " .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 744 . وفيه " ثم يمد على صدره " .
( 5 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 168 .
( 6 ) والحاكي هو صاحب الحدائق - قدس سره - : كتاب الطهارة في الأجزاء المستحبة للكفن ج 4
ص 35 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 744 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 747 .