تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
( وعمامة ) للرجل إجماعا ، للمستفيضة ، منها : الصحيح ، فالعمامة للميت من الكفن ؟ قال : لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب " ثم قال " العمامة سنة ، وقال : أمر النبي - صلى الله عليه وآله - بالعمامة وعمم النبي - صلى الله عليه وآله - ( 1 ) ونحوه الحسن : وعممه بعد عمامة وليس تعد العمامة من الكفن ( 2 ) . وقدرها طولا ما يؤدي هيئتها المطلوبة المشهورة ، بأن يشتمل على ( ما تثنى به ( 3 ) محنكا ، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره ) للمرسل : ثم يعمم ويؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ، ثم يلقى فضل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ويمد على صدره ( 4 ) . ونحوه الرضوي ( 5 ) . وعرضا ما يصدق عليه معه اسم العمامة . وقد دل على استحباب التحنيك - مضافا إلى الاجماع المحكي ( 6 ) - خصوص المرسل لابن أبي عمير في العمامة للميت : قال : حنكه ( 7 ) . وقد ورد بالكيفية ، أخبار أخر ( 8 ) إلا أن الأول أشهر .
( و ) أن ( يكون الكفن قطنا ) وفاقا للأكثر ، بل عليه الاجماع عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 726 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 10 ج 2 ص 728 ، وفيه " بعمامة " . ( 3 ) في المتن المطبوع " تثنى عليه " . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 744 . وفيه " ثم يمد على صدره " . ( 5 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 168 . ( 6 ) والحاكي هو صاحب الحدائق - قدس سره - : كتاب الطهارة في الأجزاء المستحبة للكفن ج 4 ص 35 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 744 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 747 .
رياض المسائل — صفحة 185 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي