تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
والمبسوط ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والجامع ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والنهاية ( 5 ) ، ولا بالحرير كما عما عدا الأول من الكتب المزبورة ، لأنه إضاعة للمال منهي عنها في الشريعة مع عدم الرخصة .
( و ) أن يزاد أيضا ( خرقة ل‍ ) ربط ( فخذيه ) بلا خلاف ، للمستفيضة . وطولها ثلاثة أذرع ونصف ، في عرض شبر كما في المرسل ( 6 ) - ولكن ليس فيه ذكر الطول - أو ونصف كما في الخبر الموثق المتضمن للطول ( 7 ) أيضا . ويثفر بها الميت ذكرا أو أنثى ، ويلف بالباقي حقويه إلى حيث ينتهي ، ثم يدخل طرفها تحت الجزء التي ينتهي إليه ، سميت في عبارات الأصحاب خامسة نظرا إلى أنها منتهى عدد الكفن الواجب وهو الثلاث والندب وهو الحبرة والخامسة . وأما العمامة : فلا تعد من أجزاء الكفن اصطلاحا ، وإن استحب ، ويشهد به بعض المعتبرة الآتية . لكن المستفاد من الصحيح وغيره كونها منها ( 8 ) وكونها من المندوب دون المفروض - كما عن الشهيد - ( 9 ) طريق الجمع . وتظهر الثمرة في الدخول والخروج بنذر الكفن المندوب ، فيأتي بها على الأول دون الثاني .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 176 . ( 2 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 65 . ( 3 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص 53 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في مسنونات الكفن ج 1 ص 282 . ( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 243 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 680 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745 . ( 8 ) مثل صحيح عبد الله بن سنان وخبر معاوية بن وهب وخبر يونس بن يعقوب ، راجع وسائل الشيعة : الباب 2 من أبواب التكفين ح 8 و 13 والباب 18 ح 1 ج 2 ص 727 و 728 و 749 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 36 .
رياض المسائل — صفحة 184 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي