والمبسوط ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والجامع ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والنهاية ( 5 ) ، ولا بالحرير كما
عما عدا الأول من الكتب المزبورة ، لأنه إضاعة للمال منهي عنها في الشريعة
مع عدم الرخصة .
( و ) أن يزاد أيضا ( خرقة ل ) ربط ( فخذيه ) بلا خلاف ،
للمستفيضة . وطولها ثلاثة أذرع ونصف ، في عرض شبر كما في المرسل ( 6 )
- ولكن ليس فيه ذكر الطول - أو ونصف كما في الخبر الموثق المتضمن للطول ( 7 )
أيضا . ويثفر بها الميت ذكرا أو أنثى ، ويلف بالباقي حقويه إلى حيث ينتهي ، ثم
يدخل طرفها تحت الجزء التي ينتهي إليه ، سميت في عبارات الأصحاب خامسة
نظرا إلى أنها منتهى عدد الكفن الواجب وهو الثلاث والندب وهو الحبرة
والخامسة .
وأما العمامة : فلا تعد من أجزاء الكفن اصطلاحا ، وإن استحب ، ويشهد
به بعض المعتبرة الآتية . لكن المستفاد من الصحيح وغيره كونها منها ( 8 ) وكونها
من المندوب دون المفروض - كما عن الشهيد - ( 9 ) طريق الجمع . وتظهر الثمرة في
الدخول والخروج بنذر الكفن المندوب ، فيأتي بها على الأول دون الثاني .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 176 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 65 .
( 3 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص 53 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في مسنونات الكفن ج 1 ص 282 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 243 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 680 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745 .
( 8 ) مثل صحيح عبد الله بن سنان وخبر معاوية بن وهب وخبر يونس بن يعقوب ، راجع وسائل الشيعة :
الباب 2 من أبواب التكفين ح 8 و 13 والباب 18 ح 1 ج 2 ص 727 و 728 و 749 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 36 .