عمار ( وأن يزاد للرجل ) خاصة كما عن الاصباح ( 2 ) والتلخيص ( 3 )
والوسيلة ( 4 ) ، أو المرأة أيضا كما هو ظاهر جماعة من المتأخرين ( 5 ) ( حبرة )
كعنبة ضرب من برود اليمن ( يمنية ) ويستحب كونها ( عبرية ) بكسر العين
أو فتحها ، منسوبة إلى العبر جانب الوادي أو موضع ، كما هنا وفي الشرائع ( 6 )
والمبسوط ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والاصباح ( 9 ) والنهاية ( 10 ) ، للرواية : كفن رسول الله -
صلى الله عليه وآله - في ثلاث أثواب : ثوبين صحاريين وثوب يمنية عبري أو
أظفار ( 11 ) .
والمستفاد منها كسائر الأخبار كونها أحد الثلاثة ، كما عن العماني ( 12 )
لا زائدة كما في المشهور ، بل المستفاد من بعض المعتبرة كون الزيادة موافقة
للتقية ، كالحسن - أو الصحيح - كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب :
أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر ، وقميص ، فقلت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 761 .
( 2 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 117 س 30 .
( 3 ) تلخيص المرام : كتاب الطهارة غسل الأموات ص 6 ( مخطوط ) .
( 4 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 65 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في مسنونات الكفن ج 1 ص 282 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في
التكفين ج 1 ص 43 س 27 ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 19 . ثم
إنه ليس في المخطوطات كلمة " من المتأخرين " .
( 6 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 40 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 176 .
( 8 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 65 .
( 9 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 117 س 30 .
( 10 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 243 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 726 .
( 12 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 48 س 14 .