بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة ( 1 ) .
( و ) أن ( يكتب ) بالتربة الحسينية - على مشرفها أفضل صلاة وسلام
وتحية - إن وجدت ، كما عن الشيخين ( 2 ) وسائر متأخري الأصحاب ، للتبرك
والجمع بين وظيفتي الكتابة والتجاء الميت بالتربة المستفاد كلاهما من الرواية
المروية في احتجاج الطبرسي في التوقيعات الخارجة عن الناحية المقدسة في أجوبة
مسائل الحميري : أنه سأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك
أم لا ؟ فأجاب يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه ، إن شاء الله تعالى ( 3 ) .
وسأل فقال : روي لنا عن الصادق - عليه السلام - أنه كتب على إزار
إسماعيل ابنه " إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله " وهل يجوز لنا أن نكتب مثل
ذلك بطين القبر ؟ فقال : يجوز والحمد لله تعالى ( 4 ) .
ويشترط التأثير ببلها بالماء ، عملا بظاهر الكتابة ، كما عن السرائر ( 5 )
والمختلف ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والذكرى ( 8 ) والمفيد في الرسالة ( 9 ) وعليه يحمل إطلاق
الأكثر .
فإن فقدت فبالأصبع ، كما عن المشهور ، وعن الاقتصاد ( 10 ) والمصباح ( 11 )
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 177 .
( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 78 ، والمبسوط : كتاب الصلاة في
أحكام الجنائز ج 1 ص 177 .
( 3 ) الاحتجاج : في توقيعات الناحية المقدسة ج 2 ص 489 ، مع اختلاف يسير .
( 4 ) الاحتجاج : في توقيعات الناحية المقدسة ج 2 ص 489 ، مع اختلاف يسير .
( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 162 .
( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 406 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 441 س 9 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 49 س 20 .
( 9 ) كما في السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 162 .
( 10 ) الاقتصاد : في ذكر غسل الأموات ص 248 .
( 11 ) مصباح المتهجد : في ذكر غسل الأموات ص 18 .