تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
ومختصره ، والمراسم ( 1 ) التخيير من دون شرط الفقد . والأولى بعد الفقد الكتابة بالماء والطين المطلق ، تحصيلا لظاهر الكتابة ، كما عن الإسكافي ( 2 ) وغرية المفيد ( 3 ) وكتب الشهيد ( 4 ) فإن لم يتيسر فبالأصبع وإن لم تؤثر . واعتبار التأثير بنحو الماء أحسن ، تحصيلا لما يقرب من ظاهر الكتابة مهما أمكن . والمستفاد من الرواية المتقدمة كون الكتابة على الإزار خاصة ، وفي غيرها على حاشية الكفن ( 5 ) . واستحبها الأصحاب - كما زاد ( على ) المكتوب في الرواية في ( الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين ) ولا بأس به ، لكونه خيرا محضا ، وانفتاح باب الجواز مع أصالته ، ودعوى الاجماع عليه في الخلاف ( 6 ) ، مضافا إلى ما سيأتي من الأخبار المؤيدة . وصورة الكتابة ( فلان ) كما في الرواية وكلام جماعة ، وعن سلار بزيادة : ابن فلان ( 7 ) ( يشهد أن لا إله إلا الله ) وعن المبسوط والنهاية ( 8 ) والمهذب ( 9 ) بزيادة : وحده لا شريك له ، ويشهد أن محمدا رسول الله ( 10 )
هامش
( 1 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 48 . ( 2 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 407 . ( 3 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 406 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 49 س 20 ، والبيان : كتاب الطهارة في التكفين ص 26 ، والدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين ص 11 س 6 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 757 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 504 ج 1 ص 706 . ( 7 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 48 . ( 8 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 177 ، والنهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 244 . ( 9 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج 1 ص 60 . ( 10 ) ظاهر المطبوع من الكتاب أن الشهادة بالرسالة أيضا من المتن وكذا نسخة م وش بإضافة الاقرار بالأئمة - عليهم السلام - ، لكن المتن المطبوع اقتصر على الشهادة بالتوحيد كما هو ظاهر نسخة ق .