ومختصره ، والمراسم ( 1 ) التخيير من دون شرط الفقد . والأولى بعد الفقد الكتابة
بالماء والطين المطلق ، تحصيلا لظاهر الكتابة ، كما عن الإسكافي ( 2 ) وغرية
المفيد ( 3 ) وكتب الشهيد ( 4 ) فإن لم يتيسر فبالأصبع وإن لم تؤثر . واعتبار التأثير
بنحو الماء أحسن ، تحصيلا لما يقرب من ظاهر الكتابة مهما أمكن .
والمستفاد من الرواية المتقدمة كون الكتابة على الإزار خاصة ، وفي غيرها
على حاشية الكفن ( 5 ) . واستحبها الأصحاب - كما زاد ( على ) المكتوب في
الرواية في ( الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين ) ولا بأس به ، لكونه
خيرا محضا ، وانفتاح باب الجواز مع أصالته ، ودعوى الاجماع عليه في الخلاف ( 6 ) ،
مضافا إلى ما سيأتي من الأخبار المؤيدة .
وصورة الكتابة ( فلان ) كما في الرواية وكلام جماعة ، وعن سلار بزيادة :
ابن فلان ( 7 ) ( يشهد أن لا إله إلا الله ) وعن المبسوط والنهاية ( 8 )
والمهذب ( 9 ) بزيادة : وحده لا شريك له ، ويشهد أن محمدا رسول الله ( 10 )
هامش
( 1 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 48 .
( 2 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 407 .
( 3 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 406 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 49 س 20 ، والبيان : كتاب الطهارة في التكفين
ص 26 ، والدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين ص 11 س 6 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 757 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 504 ج 1 ص 706 .
( 7 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 48 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 177 ، والنهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في
تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 244 .
( 9 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج 1 ص 60 .
( 10 ) ظاهر المطبوع من الكتاب أن الشهادة بالرسالة أيضا من المتن وكذا نسخة م وش بإضافة الاقرار بالأئمة
- عليهم السلام - ، لكن المتن المطبوع اقتصر على الشهادة بالتوحيد كما هو ظاهر نسخة ق .