تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
لأبي ولم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، فإن قالوا : كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل ( 1 ) . ونحوه بعينه الرضوي ( 2 ) . ويؤيده النهي عن الزيادة على الثلاثة ، بل التصريح بأنها بدعة في بعض المعتبرة ، كالحسن - أو الصحيح - وفيه بعد ذكر الثلاثة المفروضة : وما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة ( 3 ) . ولا ريب أن الزائد على الثلاثة الذي هو سنة هو العمامة والخرقة المعبر عنها بالخامسة . هذا ، مع ما في الزيادة من إتلاف المال والإضاعة المنهي عنهما في الشريعة . إلا أن الحكم بذلك مشهور بين الطائفة ، بل عليه الاجماع عن المعتبر ( 4 ) والذكرى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ويومي إليه بعض أخبار المسألة ، ففي الخبر عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - يقول : إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وعمامة كانت لعلي بن الحسين - عليه السلام - وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار ( 7 ) . ولكنه يحتمل التقية سيما مع شدتها في زمانه - عليه السلام - غاية الشدة . والاحتياط بالترك لعله غير بعيد ، إذ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ، فتأمل . ويستحب أيضا أن تكون ( غير مطرزة بالذهب ) كما في الشرائع ( 8 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 10 ج 2 ص 728 . ( 2 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 24 في غسل الميت والصلاة عليه ص 183 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 726 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في مسنونات الكفن ج 1 ص 282 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 19 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الميت ص 43 س 26 . ( 7 ) وسايل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 15 ج 2 ص 729 ( 8 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 40 .
رياض المسائل — صفحة 183 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي