تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) ، للخبر : الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لأمة محمد - صلى الله عليه وآله - ( 4 ) . وأن يكون أبيض بلا خلاف كما عن الخلاف ( 5 ) بل إجماعا كما عن نهاية الإحكام ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) للخبرين : أحدهما الموثق : البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر ، وكفنوا فيه موتاكم ( 8 ) . ويستثنى منه الحبرة للمعتبرة ( 9 ) .
( و ) أن ( يطيب ) الكفن ( بالذريرة ) إجماعا من أهل العلم كافة كما عن المعتبر ( 10 ) للمعتبرة ، منها : الموثق ، إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور ( 11 ) . وفي آخر : يطرح على كفنه ذريرة ( 12 ) . قيل : والظاهر أن المراد بها طيب خاص معروف بهذا الاسم الآن في بغداد وما والاها ( 13 ) . وعن الشيخ في التبيان : أنها فتاة قصب الطيب ، وهي قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشاب ( 14 ) . وفي المبسوط : يعرف بالقمحة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 43 س 11 . ( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في التكفين ج 2 ص 242 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في مسنونات الكفن ج 1 ص 284 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 751 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 491 ج 1 ص 702 . ( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في التكفين ج 2 ص 242 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في مسنونات الكفن ج 1 ص 284 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 750 ، والآخر : ب 19 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 750 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 726 . ( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في مسنونات الكفن ج 1 ص 285 ، وفيه " قد اتفق العلماء " . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 746 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745 ، وفيه " وعلى كفنه ذريرة " . ( 13 ) والقائل هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 106 . ( 14 ) التبيان في تفسير الآية 125 من سورة البقرة ج 1 ص 448 .