يتوضأ ) كما في الشرائع ( 1 ) وعن النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 )
والجامع ( 5 ) .
وليس عليه رواية . وعلل بتعليلات عليلة معارضة باستحباب تعجيل
التجهيز ، وفي الصحيحين " ثم تلبسه أكفانه ثم يغتسل " ( 6 ) ونحوه المروي في
الخصال ( 7 ) . فإذا التأخير أولى ، وفاقا لبعض الأصحاب .
ثم ظاهر المتن كغيره استحباب تقديم غسل المس . وعن الذكرى : أن من
الأغسال المسنونة الغسل للتكفين ( 8 ) ، وعن النزهة : أن به رواية ( 9 ) . ولم أقف
عليها . وليست الصحيح " الغسل في سبعة عشر موطنا . . . وإذا غسلت ميتا أو
كفنته أو مسسته بعد ما يبرد " ( 10 ) إلا على تقدير حمل " إذا غسلت " على إرادة
التغسيل ، وهو مجاز ، مع منافاته السياق ، فتدبر .
نعم : يستحب غسل اليدين من العاتق قبل التكفين ، للصحيحين في
أحدهما : ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم
إذا كفنه اغتسل ( 11 ) ودونه غسلهما إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين ، لرواية
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 39 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 248 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179 .
( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 164 .
( 5 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص 52 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 760 ، والآخر : ب 35 من أبواب التكفين
ح 2 ج 2 ص 761 .
( 7 ) الخصال : أبواب المائة فما فوق حديث الأربعمائة ج 2 ص 618 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 49 س 31 .
( 9 ) نزهة الناظر : في الأغسال المسنونة ص 16 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4 ج 2 ص 937 ، وفيه " وكفنته " .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 ج 2 ص 683 ، والآخر : ب 35 من أبواب التكفين
ح 1 ج 2 ص 760 .