تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
يتوضأ ) كما في الشرائع ( 1 ) وعن النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والجامع ( 5 ) . وليس عليه رواية . وعلل بتعليلات عليلة معارضة باستحباب تعجيل التجهيز ، وفي الصحيحين " ثم تلبسه أكفانه ثم يغتسل " ( 6 ) ونحوه المروي في الخصال ( 7 ) . فإذا التأخير أولى ، وفاقا لبعض الأصحاب . ثم ظاهر المتن كغيره استحباب تقديم غسل المس . وعن الذكرى : أن من الأغسال المسنونة الغسل للتكفين ( 8 ) ، وعن النزهة : أن به رواية ( 9 ) . ولم أقف عليها . وليست الصحيح " الغسل في سبعة عشر موطنا . . . وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد " ( 10 ) إلا على تقدير حمل " إذا غسلت " على إرادة التغسيل ، وهو مجاز ، مع منافاته السياق ، فتدبر . نعم : يستحب غسل اليدين من العاتق قبل التكفين ، للصحيحين في أحدهما : ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل ( 11 ) ودونه غسلهما إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين ، لرواية
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 39 . ( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 248 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179 . ( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 164 . ( 5 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص 52 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 760 ، والآخر : ب 35 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 761 . ( 7 ) الخصال : أبواب المائة فما فوق حديث الأربعمائة ج 2 ص 618 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 49 س 31 . ( 9 ) نزهة الناظر : في الأغسال المسنونة ص 16 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4 ج 2 ص 937 ، وفيه " وكفنته " . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 ج 2 ص 683 ، والآخر : ب 35 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 760 .