القلادة ، لورود الأمر بها في المعتبرة ( 1 ) . وليس للوجوب ، للأصل ، ولاختلافها
بالنسبة إلى المذكورات نقيصة وزيادة ، مع اشتمالها على كثير من
المستحبات .
وأما ما قام الدليل على النهي عنه في الروايات - كالمسامع والأذن
وغيرهما - ( 2 ) فالأحوط الاجتناب وإن ورد الأمر به في غيرها ( 3 ) لموافقته
العامة ( 4 ) مع ما عن الخلاف من الاجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا إذنه
ولا عينيه ولا فيه ( 5 ) .
ويحصل ( ب ) مسمى ( الكافور وإن قل ) كما في القواعد ( 6 )
والروضة ( 7 ) وعن الجمل والعقود ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والجامع ( 11 ) ،
للأصل والاطلاق ، وفي الموثق : واجعل الكافور في مسامعه وأثر السجود منه
وفيه ، وأقل من الكافور ( 12 ) .
( وسننه ( 13 ) : أن يغتسل الغاسل قبل ) الأخذ في ( تكفينه ، أو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب التكفين ح 5 و 6 ج 2 ص 747 و 748 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب التكفين ح 2 و 4 و 7 ج 2 ص 747 و 748 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب التكفين ح 3 و 6 ج 2 ص 747 و 748 .
( 4 ) الأم : كتاب الجنائز في عدد كفن الميت ج 1 ص 282 ، والمجموع : كتاب الجنائز باب الكفن ج 5
ص 198 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 495 ج 1 ص 704 .
( 6 ) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 18 س 21 .
( 7 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 420 .
( 8 ) الجمل والعقود : في حكم الأموات ص 49 .
( 9 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 66 .
( 10 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 160 .
( 11 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة التكفين ص 53 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745 .
( 13 ) في المطبوع من المتن " والسنن " وكذا في خ ل من نسخة م . وفي نسخة ق " والمسنون " .