النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والمقنعة ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) كونه بعد التأزير بالمئزر ، بل عن
المقنعة ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) جواز التأخير عن لبس القميص . وعن
المهذب التأخير عن لبسه ولبس العمامة أو عن شد الخامسة ( 8 ) . ولا ريب أن
ما ذكرناه أحوط .
( و ) يحصل ب ( إمساس مساجده ) السبعة خاصة على الأشهر الأظهر
للخبر : عن الحنوط للميت ؟ قال : اجعله في مساجده ( 9 ) .
وهو مع اعتبار سنده بالموثقية معتضد بالشهرة .
وعن العماني ( 10 ) والمفيد ( 11 ) والحلبي ( 12 ) والقاضي ( 13 ) والمنتهى ( 14 ) إلحاق
طرف الأنف الذي يرغم به . ولعله لعموم الخبر ، حيث إنه من المساجد . ولكن
في وجوبه نظر .
وأما الزائد عليها : فيستحب إن لم يقم على النهي عنه دليل ، كالمفاصل
والراحة والرأس واللحية والصدر والعنق واللبة وباطن القدمين وموضع
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 248 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 78 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 66 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 78 .
( 6 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 49 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 439 س 25 .
( 8 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج 1 ص 61 - 62 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 747 .
( 10 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 390 - 391 .
( 11 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 78 .
( 12 ) الكافي في الفقه في أحكام الجنائز ص 237 .
( 13 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج 1 ص 61 .
( 14 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 439 س 25 .