تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
المانع ، لاختصاصه بصورة وجود غيره مما يجوز التكفين به . وأما الوجوب فمشكل ، لعدم الدليل عليه ، لعدم الاجماع فيه واختصاص الأمر بالتكفين في الأخبار بحكم التبادر بغيره . ويمكن جريان الاشكال في الأول ، لوجود المانع : من إضاعة المال وتفويته من دون رخصة ، فالمسألة محل إشكال . ومن هنا ينقدح وجه آخر للمنع عن الحرير هنا وحال الاختيار .
ويجب التحنيط فيمن عدا المحرم ، فيحرم على الأشهر الأظهر ، للاجماع عليه عن الخلاف ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) ، خلافا للمراسم ( 4 ) فاستحبه . وينبغي الابتداء به قبل الأخذ في التكفين ، لظاهر المعتبرة ، منها : الصحيح : إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت آثار السجود ( 5 ) . ونحوه الرضوي ( 6 ) والمرسل ( 7 ) . وبالوجوب صرح في القواعد ( 8 ) . وفي استفادته منها إشكال . وعن صريح المراسم ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) وظاهر
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 483 ج 1 ص 697 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 443 س 10 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الغسل ج 1 ص 41 س 41 . ( 4 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 50 ، لا يخفى أن الموجود فيه ظاهر في الوجوب . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب التكفين ح 6 ج 2 ص 748 . ( 6 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 168 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 744 . ( 8 ) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 18 س 21 . ( 9 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 49 . ( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 18 س 11 . ( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 439 س 23 - 24 . ( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفينه ج 2 ص 246 .