المانع ، لاختصاصه بصورة وجود غيره مما يجوز التكفين به .
وأما الوجوب فمشكل ، لعدم الدليل عليه ، لعدم الاجماع فيه واختصاص
الأمر بالتكفين في الأخبار بحكم التبادر بغيره .
ويمكن جريان الاشكال في الأول ، لوجود المانع : من إضاعة المال وتفويته
من دون رخصة ، فالمسألة محل إشكال .
ومن هنا ينقدح وجه آخر للمنع عن الحرير هنا وحال الاختيار .
ويجب التحنيط فيمن عدا المحرم ، فيحرم على الأشهر الأظهر ، للاجماع عليه
عن الخلاف ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) ، خلافا للمراسم ( 4 ) فاستحبه .
وينبغي الابتداء به قبل الأخذ في التكفين ، لظاهر المعتبرة ، منها :
الصحيح : إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت آثار السجود ( 5 ) . ونحوه
الرضوي ( 6 ) والمرسل ( 7 ) .
وبالوجوب صرح في القواعد ( 8 ) . وفي استفادته منها إشكال .
وعن صريح المراسم ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) وظاهر
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 483 ج 1 ص 697 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 443 س 10 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الغسل ج 1 ص 41 س 41 .
( 4 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 50 ، لا يخفى أن الموجود فيه ظاهر في
الوجوب .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب التكفين ح 6 ج 2 ص 748 .
( 6 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 168 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 744 .
( 8 ) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 18 س 21 .
( 9 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 49 .
( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 18 س 11 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 439 س 23 - 24 .
( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفينه ج 2 ص 246 .