وفي المرسل في بعض الكتب : ونهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير ( 1 ) .
والأخبار الناهية عن التكفين في كسوة الكعبة ( 2 ) .
فهي كالأول عامة للرجل والمرأة ، مضافا إلى المرسل " كيف تكفن
المرأة ؟ قال : كما يكفن الرجل " ( 3 ) فتأمل . مضافا إلى دعوى الاجماع عليه .
فلا ينافيه تخصيص النهي عنه في المرسل السابق بالرجال ، مع عدم
الاعتبار بمفهومه ، فاحتمال العلامة - رحمه الله - في النهاية والمنتهى جوازه للنسوة
استصحابا للحالة السابقة ( 4 ) محل مناقشة .
ولاختصاص الأدلة بالمنع عن الحرير خاصة اقتصر عليه جماعة ، كما في
الشرائع ( 5 ) وعن المبسوط ( 6 ) الاقتصاد ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والجامع ( 9 ) والتحرير ( 10 )
والمعتبر ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) ، مع الاجماع على المنع منه في
الكتب الثلاثة الأخيرة كالذكرى ( 14 ) .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ب 19 من أبواب الكفن ح 2 ج 2 ص 226 ، عن دعائم الاسلام : كتاب
الجنائز ، ذكر الحنوط والكفن ج 1 ص 232 ، وفيه " أن يكفن الرجل " .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب التكفين ج 2 ص 752 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 16 ج 2 ص 729 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفينه ج 2 ص 242 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج 1
ص 448 س 22 .
( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في تكفينه ج 1 ص 39 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 176 .
( 7 ) الاقتصاد : في غسل الأموات ص 248 .
( 8 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 4 .
( 9 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص 53 .
( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 18 س 4 .
( 11 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 280 .
( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفينه ج 2 ص 242 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 43 س 6 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 46 س 24 .