تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
والبيان ( 1 ) . ولم أقف في الأخبار على ما يدل عليه ، بل دلت على الابتداء بالقميص قبل المئزر ( 2 ) ، كما حكي عن العماني ( 3 ) . ولعل متابعتهم أولى ، لقصور الأخبار عن إفادة الوجوب ، وحصول الامتثال بذلك ، وإن كان حصوله بما ذكره العماني أيضا غير بعيد ، للاطلاق مع التصريح به في تلك الأخبار .
ويجب أن يكون الكفن ( مما يجوز الصلاة فيه للرجال ) اختيارا ، كما في القواعد ( 4 ) وعن الوسيلة ( 5 ) ، فيحرم من الذهب والحرير المحض للميت مطلقا حتى المرأة ، كما عن المعتبر ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) والذكرى ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) ، وعن الكافي ( 10 ) والغنية ( 11 ) اشتراط جواز الصلاة فيه بقول مطلق من دون تصريح به للرجال . ولا دليل على هذه الكلية من الأخبار ، إذ غاية ما يستفاد منها المنع عن الحرير المحض خاصة ، كالخبر : في ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس ( 12 ) .
هامش
( 1 ) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص 25 - 26 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745 . ( 3 ) لم نظفر على مصدر الحكاية بعد التتبع . ( 4 ) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 18 س 13 . ( 5 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 66 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 280 . ( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفينه ج 2 ص 242 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 46 س 24 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 43 س 6 - 7 . ( 10 ) الكافي في الفقه : في أحكام الجنائز ص 237 . ( 11 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 501 س 24 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 752 .