والبيان ( 1 ) . ولم أقف في الأخبار على ما يدل عليه ، بل دلت على الابتداء بالقميص قبل
المئزر ( 2 ) ، كما حكي عن العماني ( 3 ) . ولعل متابعتهم أولى ، لقصور الأخبار عن
إفادة الوجوب ، وحصول الامتثال بذلك ، وإن كان حصوله بما ذكره العماني
أيضا غير بعيد ، للاطلاق مع التصريح به في تلك الأخبار .
ويجب أن يكون الكفن ( مما يجوز الصلاة فيه للرجال ) اختيارا ،
كما في القواعد ( 4 ) وعن الوسيلة ( 5 ) ، فيحرم من الذهب والحرير
المحض للميت مطلقا حتى المرأة ، كما عن المعتبر ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 )
والذكرى ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) ، وعن الكافي ( 10 ) والغنية ( 11 ) اشتراط جواز الصلاة فيه
بقول مطلق من دون تصريح به للرجال . ولا دليل على هذه الكلية من الأخبار ،
إذ غاية ما يستفاد منها المنع عن الحرير المحض خاصة ، كالخبر : في ثياب تعمل
بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟
قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس ( 12 ) .
هامش
( 1 ) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص 25 - 26 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745 .
( 3 ) لم نظفر على مصدر الحكاية بعد التتبع .
( 4 ) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 18 س 13 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 66 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 280 .
( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفينه ج 2 ص 242 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 46 س 24 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 43 س 6 - 7 .
( 10 ) الكافي في الفقه : في أحكام الجنائز ص 237 .
( 11 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 501 س 24 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 752 .