حيث يبلغ من ساقيه ( 1 ) . وعن المصباح ومختصره : من سرته إلى حيث يبلغ
المئزر ( 2 ) وعن الوسيلة والجامع استحباب ستره من الصدر إلى الساقين ( 3 ) . وفي
الذكرى استحباب ستر الصدر والرجلين ( 4 ) . للخبر : " تغطي الصدر
والرجلين " ( 5 ) . ولا بأس به ، لكن للورثة أو بإذنهم أو مع الوصية .
( وقميص ) يصل إلى نصف الساق ، لأنه المفهوم منه عرفا ، كما عن
الكتب الثلاثة المتقدمة وغيرها ، وعن الأخير استحباب كونه إلى القدم
واحتمال جوازه وإن لم يبلغ نصف الساق . وهو مشكل ، لندرته ولا سيما في
زمان صدور أخباره .
( وإزار ) يشمل جميع بدنه طولا وعرضا ولو بالخياطة . ويستحب الزيادة
طولا بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين ، وعرضا بحيث يمكن جعل
أحد جانبيه على الآخر .
والأصح وجوبها وفاقا للروض ( 6 ) وغيره ، لعدم تبادر مثل ذلك من
الأخبار .
وتعيين الأولين هو المشهور بين الأصحاب ودل عليه أكثر أخبار الباب ، فما
دل منها عليهما الصحيحة السابقة أول المستفيضة ، للتصريح فيها للمرأة بالدرع
الذي هو قميص والمنطق الذي هو إزار . ولا فرق بينها وبين الرجل في ذلك
إجماعا . والزائد لها إنما هو الخمار واللفافة الثانية .
هامش
( 1 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 49 ، والمقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين
المحتضرين و . . . ص 78 .
( 2 ) مصباح المتهجد : في غسل الأموات ص 19 .
( 3 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 66 ، والجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب
أحكام الأموات ص 53 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 49 س 30 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745 .
( 6 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 103 س 11 .