الكراهة ( 1 ) .
( وإرسال الماء ) المغتسل به ( في الكنيف ) للبول والغائط ، وفاقا
للمعظم ، بل عن الذكرى الاجماع عليه ( 2 ) ، لمكاتبة الصفار - في الصحيح - إلى
مولانا العسكري - عليه السلام - هل يجوز أن يغسل الميت وماءه الذي يصب
عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ فوقع - عليه السلام - يكون ذلك في بلاليع ( 3 ) .
وعن الفقيه عدم الجواز ( 4 ) ويحتمل شدة الكراهة .
( و ) يظهر من المكاتبة أنه ( لا بأس بالبالوعة ) وفاقا للفقيه ( 5 ) وكتب
الماتن ( 6 ) ونسب في المعتبر إلى الخمسة وأتباعهم . واشترط ذلك في النهاية ( 7 )
والمبسوط ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) والمهذب ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) تعذر
اتخاذ حفيرة .
وهل تشمل البالوعة ما تشتمل على النجاسة ؟ وجهان : أظهرهما نعم ،
والأحوط لا .
( الثالث في ) بيان أحكام ( الكفن )
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 501 س 13 - 14 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 45 س 36 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 23 في تلقين المحتضرين ح 23 ج 1 ص 431 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ج 1 ص 150 ، ذيل الحديث 416 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ج 1 ص 150 ، ذيل الحديث 416 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 278 ، وشرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام
الأموات ج 1 ص 38 .
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 245 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 177 .
( 9 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 65 .
( 10 ) المهذب : كتاب الطهارة في كيفية غسل الميت ج 1 ص 57 .
( 11 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تغسيل الأموات ج 2 ص 222 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 38 س 8 .