تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
( والواجب منه ) ثلاث قطع مطلقا في الرجل والمرأة على الأظهر الأشهر ، بل عليه الاجماع عن الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) ، للمعتبرة المستفيضة وغيرها . منها : الصحيح ، يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين ( 4 ) . والصحيح : كفن رسول الله - صلى الله عليه وآله - في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريين ( 5 ) . والحسن : كتب أبي في وصيته أن أكفنه بثلاثة أثواب : أحدها رداء حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر ، وقميص ( 6 ) . والموثق : عما يكفن به الميت ؟ فقال : ثلاثة أثواب ، وإنما كفن رسول الله - صلى الله عليه وآله - في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين وثوب حبرة والصحارية تكون باليمامة . وكفن أبو جعفر - عليه السلام - في ثلاثة أثواب ( 7 ) . وظاهر نقل تكفينهما - صلى الله عليهما وآلهما - الدلالة على لزوم الثلاثة ، بناء على لزوم التأسي في أمثال المسألة . ومنه ظهر وجه الاستناد إلى الخبرين المتقدمين على هذه الرواية ، وظاهرها الاطلاق بل العموم للرجل والمرأة فتحمل الخمسة في المرأة في الصحيحة الأولى على الندب ، وفاقا للجماعة . وعليه يحمل المرسلة المصرحة بكونها فيها مطلقا
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 491 ج 1 ص 701 - 702 . ( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 501 س 23 - 25 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 279 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 9 ج 2 ص 727 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 726 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 10 ج 2 ص 728 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 6 ج 2 ص 727 .