( والواجب منه ) ثلاث قطع مطلقا في الرجل والمرأة على الأظهر
الأشهر ، بل عليه الاجماع عن الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) ، للمعتبرة
المستفيضة وغيرها .
منها : الصحيح ، يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في
خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين ( 4 ) .
والصحيح : كفن رسول الله - صلى الله عليه وآله - في ثلاثة أثواب : برد أحمر
حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريين ( 5 ) .
والحسن : كتب أبي في وصيته أن أكفنه بثلاثة أثواب : أحدها رداء حبرة
كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر ، وقميص ( 6 ) .
والموثق : عما يكفن به الميت ؟ فقال : ثلاثة أثواب ، وإنما كفن رسول الله
- صلى الله عليه وآله - في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين وثوب حبرة
والصحارية تكون باليمامة . وكفن أبو جعفر - عليه السلام - في ثلاثة أثواب ( 7 ) .
وظاهر نقل تكفينهما - صلى الله عليهما وآلهما - الدلالة على لزوم الثلاثة ، بناء
على لزوم التأسي في أمثال المسألة .
ومنه ظهر وجه الاستناد إلى الخبرين المتقدمين على هذه الرواية ، وظاهرها
الاطلاق بل العموم للرجل والمرأة فتحمل الخمسة في المرأة في الصحيحة الأولى
على الندب ، وفاقا للجماعة . وعليه يحمل المرسلة المصرحة بكونها فيها مطلقا
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 491 ج 1 ص 701 - 702 .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 501 س 23 - 25 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 279 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 9 ج 2 ص 727 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 726 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 10 ج 2 ص 728 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 6 ج 2 ص 727 .