تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
فريضة ( 1 ) مع ضعفها ومنافاة إطلاقها لاطلاق الرواية السابقة ومفهوم خصوص الصحيحة المزبورة . وكيف كان : فمخالفة سلار بايجابه الثوب الواحد خاصة ( 2 ) ضعيفة ، مع عدم الايماء إليه في شئ من الأخبار المعتبرة وغيرها بالمرة . وأما الصحيح " إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه " ( 3 ) فلا دلالة له عليه ، إذ هي على تقدير كون " الواو " بمعنى " أو " أو رجحان النسخة الموجودة هي فيها دونها ولا دليل عليهما - مضافا إلى فقدهما معا في أكثر النسخ المعتبرة - فيكون كالأخبار السابقة في لزوم الثلاثة وعدم الاكتفاء بالواحد ، وإن كان الظاهر وجود أحدهما ، لاستلزام فقدهما حزازة العبارة ، مضافا إلى وجود " الواو " في رواية الكليني ( 4 ) المرجحة على رواية غيره للاضبطية ، وبعد تسليم اتفاق النسخ بلفظة " أو " يحتمل الحمل على الضرورة ، وإن كان لا يخلو عن المناقشة . والأقرب الحمل على التقية ، لكون الاكتفاء بالثوب الواحد مذهب العامة ( 5 ) .
والثلاثة الأثواب هي ( مئزر ) يستر ما بين السرة والركبة كما عن المسالك ( 6 ) والروض ( 7 ) والروضة ( 8 ) ، لأنه المفهوم منه في العرف والعادة ، ويحتمل ما يسترهما ، كما عن بعض ( 9 ) . وعن المراسم والمقنعة : من سرته إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 7 ج 2 ص 727 . ( 2 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 726 . ( 5 ) بداية المجتهد : كتاب أحكام الميت في الأكفان ج 1 ص 238 . ( 6 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 13 س 20 . ( 7 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 103 س 2 . ( 8 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 415 . ( 9 ) المحقق الكركي - قدس سره - في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 382 .