المستحبات مع الأصل والشهرة العظيمة على الجواز بل عن المعتبر الاجماع
عليه ( 1 ) مع إشعار إجماع الشيخ به وورود الأمر به في الصحيح " عن الميت ؟
فقال : أقعده واغمز بطنه " ( 2 ) حمل على الكراهة . فالحرمة - كما عن ابن سعيد ( 3 )
وابن زهرة ( 4 ) - ضعيف ، كالتأمل من الماتن في المعتبر في الكراهة ( 5 ) بناء على
الأمر به في الصحيح المتقدم ونحوه الرضوي ( 6 ) ، لاحتماله الإباحة بناء على
احتمال وروده مورد توهم الحرمة من النهي الوارد عنه في الرواية ، فلا يفيد
سوى الإباحة ، مضافا إلى قوة احتمال الحمل على التقية ، لكون الاستحباب
مذهب العامة ( 7 ) .
( وقص ) شئ من ( أظفاره ، وترجيل شعره ) وجزه ونتفه ، وفاقا
للأكثر ، بل عن المعتبر ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) الاجماع عليه ، للنهي عن الجميع في
المستفيضة .
منها : المرسل كالحسن أو الصحيح : لا يمس من الميت شعر ولا ظفر ، وإن
سقط منه شئ فاجعله في كفنه ( 10 ) .
وظاهره الحرمة ، كما عن ابني سعيد وحمزة فيهما ( 11 ) والخلاف والمبسوط
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 277 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 9 ج 2 ص 683 .
( 3 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص 51 .
( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 501 س 16 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 277 .
( 6 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 من غسل الميت وتكفينه ص 166 .
( 7 ) المبسوط للسرخسي : باب غسل الميت ج 2 ص 59 س 19 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 278 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 42 س 28 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 694 .
( 11 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص 51 ، والوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام
الموتى و . . . ص 65 .