الوقوف على الجانب . ولعله للأصل وخلو النصوص عن الأيمن بالخصوص . وفيه
نظر ، لكفاية العموم مع الشهرة والاجماع المحكي ( 1 ) ، مضافا إلى المسامحة في
السنن الشرعية .
( و ) أن ( يحفر للماء ) المنحدر عن الميت ( حفيرة ) تجاه القبلة ، لأنه
ماء مستقذر فيحفر له ليؤمن تعدي قذره ، وللحسن أو الصحيح : وكذلك إذا
غسل يحفر له موضع الغسل تجاه القبلة ، الحديث ( 2 ) .
( و ) أن ( ينشف ) بعد الفراغ ( بثوب ) إجماعا ، كما عن المعتبر ( 3 )
ونهاية الإحكام ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) للمستفيضة .
منها : الصحيح أو الحسن ، فإذا فرغت من ذلك جعلته في ثوب ثم
جففته ( 6 ) .
ومنها : الرضوي ، فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين
إلى أطراف أصابعك وألق عليه ثوبا ينشف به الماء عنه ، - إلى آخره - ( 7 ) .
( ويكره إقعاده ) إجماعا كما عن الخلاف ( 8 ) ، للنهي عنه في الخبر ( 9 ) ولأنه
ضد الرفق المأمور به في الخبرين ( 10 ) منهما الحسن . ولاشتماله على كثير من
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في صلاة الميت ص 501 س 13 - 14 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الاحتضار ح 2 ج 2 ص 661 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 277 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تغسيل الأموات ج 2 ص 227 ، ولكن لا يخفى أنه لا يوجد إجماع فيه ، فراجع .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 42 س 36 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 680 ، مع اختلاف يسير .
( 7 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 167 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 473 ج 1 ص 693 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 ج 2 ص 682 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 692 ، والآخر : ب 9 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2
ص 692 .