الماء منخريه ومسامعه ، ثم أضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف
رأسه إلى قدمه ثلاث مرات " الخبر ( 1 ) ، لعدم دلالته - كغيره من الأخبار - على
خروج ذلك عن الغسل ، بل ظهوره في أنه أوله .
نعم : يشعر به الصحيح : غسل الميت يبدأ بمرفقه فيغسل بالحرض ، ثم يغسل
رأسه ووجهه بالسدر ، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ، الخبر ( 2 ) فتأمل .
فإن تعذر السدر فالخطمي وشبهه في التنظيف ، كما عن التذكرة ( 3 )
والمنتهى ( 4 ) والتحرير ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) . ولم أقف له على دليل . وليس في
الخبر " وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس " ( 7 ) دلالة عليه بوجه .
( و ) أن ( يغسل فرجه بالحرض ) أي الأشنان خاصة كما عن
المقنعة ( 8 ) والاقتصاد ( 9 ) والمصباح ( 10 ) ومختصره والمراسم ( 11 ) والسرائر ( 12 ) ، أو
بإضافة السدر إليه كما عن النهاية ( 13 ) والمبسوط ( 14 ) والمهذب ( 15 ) والوسيلة ( 16 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 680 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 ج 2 ص 683 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 38 س 35 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في غسل الأموات ج 1 ص 428 س 35 .
( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 17 س 9 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 2 ص 225 ، ولكنه تردد فيه حيث قال : " إشكال "
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 ج 2 ص 684 .
( 8 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 76 .
( 9 ) الاقتصاد : في ذكر غسل الأموات ص 248 .
( 10 ) مصباح المتهجد : في ذكر غسل الأموات ص 18 .
( 11 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 48 .
( 12 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 162 .
( 13 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 246 .
( 14 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 178 .
( 15 ) المهذب : كتاب الطهارة في كيفية غسل الميت ج 1 ص 58 .
( 16 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 64 .