تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الماء منخريه ومسامعه ، ثم أضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلاث مرات " الخبر ( 1 ) ، لعدم دلالته - كغيره من الأخبار - على خروج ذلك عن الغسل ، بل ظهوره في أنه أوله . نعم : يشعر به الصحيح : غسل الميت يبدأ بمرفقه فيغسل بالحرض ، ثم يغسل رأسه ووجهه بالسدر ، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ، الخبر ( 2 ) فتأمل . فإن تعذر السدر فالخطمي وشبهه في التنظيف ، كما عن التذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتحرير ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) . ولم أقف له على دليل . وليس في الخبر " وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس " ( 7 ) دلالة عليه بوجه .
( و ) أن ( يغسل فرجه بالحرض ) أي الأشنان خاصة كما عن المقنعة ( 8 ) والاقتصاد ( 9 ) والمصباح ( 10 ) ومختصره والمراسم ( 11 ) والسرائر ( 12 ) ، أو بإضافة السدر إليه كما عن النهاية ( 13 ) والمبسوط ( 14 ) والمهذب ( 15 ) والوسيلة ( 16 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 680 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 ج 2 ص 683 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 38 س 35 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في غسل الأموات ج 1 ص 428 س 35 . ( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 17 س 9 . ( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 2 ص 225 ، ولكنه تردد فيه حيث قال : " إشكال " ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 10 ج 2 ص 684 . ( 8 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 76 . ( 9 ) الاقتصاد : في ذكر غسل الأموات ص 248 . ( 10 ) مصباح المتهجد : في ذكر غسل الأموات ص 18 . ( 11 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 48 . ( 12 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 162 . ( 13 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 246 . ( 14 ) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 178 . ( 15 ) المهذب : كتاب الطهارة في كيفية غسل الميت ج 1 ص 58 . ( 16 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 64 .