والمراد بماء السدر ، كما يستفاد من سياقه ، وصرح به في الحسن أو
الصحيح : ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده ، الحديث ( 1 ) .
ويحمل " الكف " فيه على ما يعم الذراعين ، أو يجمع بينه وبين السابق
بالحمل على الاختلاف في الفضل .
ونحو المرسل الرضوي ( 2 ) .
وعن الغنية الاجماع على الاستحباب مع خلوهما عن النجاسة وإلا فالوجوب ( 3 )
( ثم ) المستحب في غسل رأسه أن يبدأ ( بشق رأسه الأيمن ) ( ثم )
بغسل ( الأيسر ) إجماعا كما عن المعتبر ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ، للخبر : ثم تحول إلى
رأسه فابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم تثني بشقه الأيسر من رأسه ولحيته
ووجهه ، الخبر ( 7 ) . ويعمه ما في آخر : تبدأ بميامنه ( 8 ) .
( و ) أن ( يغسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة ) إجماعا ، كما
عن المعتبر ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والذكرى ( 11 ) ، للخبرين ليونس ( 12 ) والكاهلي ( 13 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 680 .
( 2 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 24 في غسل الميت والصلاة عليه ص 181 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 501 س 14 .
( 4 ) ظاهر المطبوع من الكتاب ونسخة " م " أن عبارة " ثم الأيسر " من المتن ، لكن المطبوع من المتن خال
عنها .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 272 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 38 س 42 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 ج 2 ص 681 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 9 ج 2 ص 683 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 273 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 38 س 42 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 46 س 4 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 680 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 ج 2 ص 681 .