( ولو خيف من تغسيله تناثر جلده ( 1 ) ) أو غير ذلك ( ييمم ،
كالحي العاجز ( 2 ) ) إجماعا كما في التهذيب ( 3 ) وعن الخلاف ( 4 ) للنصوص
المعتبرة بعموم البدلية ( 5 ) وخصوص الخبر المنجبر ضعفه بالوفاق : أن قوما أتوا
رسول الله فقالوا : مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ ؟ فقال :
يمموه ( 6 ) .
وبجميع ما ذكر يرفع اليد عن الأصل والصحيح في الجنب والمحدث والميت
الآمر باغتسال الأول وتيمم الثاني ودفن الثالث ( 7 ) المشعر بالعدم .
وظاهر إطلاق النص والفتاوى الاكتفاء بالمرة . والأحوط التعدد بدل كل
غسل .
( وسننه أن يوضع ) الميت ( على ) لوح من خشب أو غيره مما يؤدي
فائدته ( مرتفع ) بلا خلاف كما عن المنتهى ( 8 ) ، للمرسل " وتضعه على
المغتسل مستقبل القبلة " ( 9 ) والرضوي " ثم ضعه على المغتسل " ( 10 ) وحفظا
لجسده من التلطخ . وليكن مكان الرجلين منحدرا .
وأن يكون ( موجها إلى القبلة ) نحو توجهه حال السوق ، للأمر به في
النصوص ، منها : الحسن المتقدم في توجيه المحتضر . وليس للوجوب على الأشهر ،
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع " جسده " .
( 2 ) ظاهر المطبوع من الكتاب وكذا نسخة " م " أن التشبيه من المتن ، لكن المتن المطبوع خال عنه .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ج 1 ص 323 - 324 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 529 ج 1 ص 717 .
( 5 ) راجع الوسائل : ب 23 من أبواب التيمم ج 2 ص 994 ويدل عليه أيضا روايات أخر في أبواب متفرقة .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 702 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 987 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 428 س 6 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 980 .
( 10 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وأحكامه ص 165 .