والشرائع ( 1 ) والجامع ( 2 ) . ولم أقف على مستندهما سوى رواية الكاهلي ( 3 ) .
وليس فيها إلا ( 4 ) غسله بالسدر خاصة . وفي الصحيح " غسل مرافقه
بالحرض " وفي الخبر " غسله به " ( 6 ) الظاهر في غسل جميعه .
( و ) أن ( يبدأ بغسل يديه ) كما عن جمل العلم والعمل ( 7 ) والغنية ( 8 )
وكتب المصنف ( 9 ) ، ثلاثا كما عن الاقتصاد ( 10 ) والمصباح ( 11 ) ومختصره
والسرائر ( 12 ) والفقيه ( 13 ) ، بماء السدر كما عن الأخير ، من رؤوس الأصابع إلى
نصف الذراع كما عن الدروس ( 14 ) .
كل ذلك للمرسل : ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من
الجنابة إلى نصف الذراع ، الخبر ( 15 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 39 .
( 2 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص 51 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 ج 2 ص 681 .
( 4 ) في نسخة " م " " وليس فيها غسله بالسدر " وعلى النسختين لا يستقيم المعنى ، لأن في رواية الكاهلي
" ثم ابدء بفرجه بماء السدر والحوض " .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 ج 2 ص 683 نقلا بالمعنى .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 8 ج 2 ص 683 نقلا بالمعنى .
( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الجنائز في غسل الميت و . . . ج 3 ص 50 .
( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة على الأموات ص 501 س 13 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 266 ، وشرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام
الأموات ج 1 ص 39 .
( 10 ) الاقتصاد : في ذكر غسل الأموات ص 248 .
( 11 ) مصباح المتهجد : في ذكر غسل الأموات ص 18 .
( 12 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 162 .
( 13 ) من لا يحضره الفقيه : باب المس ج 1 ص 148 ذيل الحديث 415 .
( 14 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في كيفية الغسل ص 9 س 26 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 680 .