ونحوهما الرضوي : تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم
الفرج ثلاثا ثم الرأس ثلاثا ثم الجانب الأيمن ثلاثا ثم الجانب الأيسر
ثلاثا بالماء والسدر ، ثم تغسله مرة أخرى بالماء والكافور على هذه الصفة ، ثم
بالماء القراح مرة ثالثة ، فيكون الغسل ثلاث مرات كل مرة خمسة عشر صبة
- إلى آخره - ( 1 ) .
( و ) أن ( يمسح بطنه ) برفق ( في ) الغسلتين ( الأوليين ) بالسدر
والكافور قبلهما حذرا من خروج شئ بعد الغسل ، لخبر الكاهلي وغيره ( 2 ) ،
وعن المعتبر الاجماع عليه ( 3 ) ( إلا الحامل ) فيكره ، كما عن صريح الوسيلة ( 4 )
والجامع ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) حذرا من الاجهاض ، لخبر أم أنس بن مالك عن النبي
- صلى الله عليه وآله - قال : إذا توفيت المرأة فإن أرادوا أن يغسلوها فليبدؤا
ببطنها ويمسح مسحا رقيقا إن لم تكن حبلى ، وإن كانت حبلى
فلا تحركها ( 7 ) .
ولا يستحب في الثالثة اتفاقا ، كما عن المعتبر ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والذكرى ( 10 )
وظاهر نهاية الإحكام ( 11 ) للأصل وخلو الأخبار البيانية عنه ، بل وعن
هامش
( 1 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 24 في غسل الميت والصلاة عليه ص 181 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 680 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 273 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 65 .
( 5 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص 51 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في تغسيل الميت ج 1 ص 430 س 3 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 689 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 273 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 39 س 15 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 45 س 19 .
( 11 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في غسل الأموات ج 2 ص 225 .