للأصل والصحيح : عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة
أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال : يوضع كيف تيسر ( 1 ) . ورد الأصل
بالأوامر ، والصحيح بعدم الكلام فيه ، لعدم وجوب ما تعسر ، فالوجوب متعين .
وهو أحوط ، وإن كان في التعين نظر ( مظللا ) مستورا عن السماء اتفاقا ، كما
عن الماتن والذكرى ( 2 ) ، للخبرين منهما الصحيح : عن الميت هل يغسل في
الفضاء ؟ قال : لا بأس ، وإن ستر بستر فهو أحب إلي ( 3 ) .
( و ) أن ( يفتق جيبه ) إن احتاج إليه ( وينزع ثوبه من تحته ) لأنه
مظنة للنجاسة فيتلطخ بها أعالي البدن ، وللخبر المروي في المعتبر صحيحا - كما
قيل - وفيه : ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه ( 4 ) . وصريحه
كظاهر التعليل استحباب ذلك بعد الغسل ، لكن ظاهر المتن كالمقنعة
استحبابه قبله ( 5 ) ، فلا دليل عليه .
ويستفاد من الخبر كغيره ( 6 ) جواز تغسيله فيه ، بل في الروضة عن الأكثر أنه
الأفضل ( 7 ) ، وعن المختلف اشتهار العكس ( 8 ) . والصحاح مع الأول ، ففيها :
قلت : يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من
تحته فيغسل من تحت القميص ( 9 ) وظاهرها طهره من غير عصر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 688 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 45 س 25 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 720 ، والآخر : ب 30 من أبواب غسل
الميت ح 2 ج 2 ص 720 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 270 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 76 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 680 .
( 7 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام غسل الأموات ج 1 ص 412 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 391 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 1 ج 2 ص 680 ، وليس فيه " فيغسل من تحت
القميص " ووجدنا هذه القطعة في ح 6 من نفس الباب .