تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
( و ) على تقدير نزعه ( تستر عورته ) وجوبا به أو بخرقة ، إلا أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقا من نفسه بكف البصر ، فيستحب استظهارا . وعلى هذا يحمل عبارة المتن .
( و ) يستحب أيضا ( تليين ( 1 ) أصابعه برفق ) إن أمكن ، وإلا فيترك ، للخبر : ثم تلين مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها ( 2 ) . ونحوه الرضوي ( 3 ) ، وعليه الاجماع عن المعتبر ( 4 ) والخلاف ( 5 ) . ولا ينافيه النهي عن غمز المفاصل في الخبر ( 6 ) ، لضعفه ، مضافا إلى احتمال كون " الغمز " غير " التليين " لاشتماله على العنف دونه . وربما حمل على ما بعد الغسل ( 7 ) ، ولعله تكلف مع عدم جريانه في الحسن : إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا ، الحديث ( 8 ) . والجواب ما قدمناه . وعن العماني الفتوى بمضمون الخبر ( 9 ) فيجري فيه ما احتمله . ( و ) أن ( يغسل رأسه وجسده ) أمام الغسل ( برغوة السدر ) لاتفاق فقهاء أهل البيت - عليهم السلام - كما عن المعتبر ( 10 ) ، وهو الحجة فيه مع المسامحة ، لا المرسل " ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل
هامش
( 1 ) في المتن " تلين " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 ج 2 ص 682 . ( 3 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 166 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 272 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 480 ج 1 ص 696 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب غسل الميت ح 4 ج 2 ص 694 . ( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 383 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب غسل الميت ح 6 ج 2 ص 695 . ( 9 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 382 - 383 . ( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 272 .