( و ) على تقدير نزعه ( تستر عورته ) وجوبا به أو بخرقة ، إلا أن يكون
الغاسل غير مبصر أو واثقا من نفسه بكف البصر ، فيستحب استظهارا . وعلى
هذا يحمل عبارة المتن .
( و ) يستحب أيضا ( تليين ( 1 ) أصابعه برفق ) إن أمكن ، وإلا
فيترك ، للخبر : ثم تلين مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها ( 2 ) . ونحوه
الرضوي ( 3 ) ، وعليه الاجماع عن المعتبر ( 4 ) والخلاف ( 5 ) .
ولا ينافيه النهي عن غمز المفاصل في الخبر ( 6 ) ، لضعفه ، مضافا إلى احتمال
كون " الغمز " غير " التليين " لاشتماله على العنف دونه . وربما حمل على ما بعد
الغسل ( 7 ) ، ولعله تكلف مع عدم جريانه في الحسن : إذا غسلتم الميت منكم
فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا ، الحديث ( 8 ) . والجواب ما قدمناه .
وعن العماني الفتوى بمضمون الخبر ( 9 ) فيجري فيه ما احتمله .
( و ) أن ( يغسل رأسه وجسده ) أمام الغسل ( برغوة السدر )
لاتفاق فقهاء أهل البيت - عليهم السلام - كما عن المعتبر ( 10 ) ، وهو الحجة فيه مع
المسامحة ، لا المرسل " ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل
هامش
( 1 ) في المتن " تلين " .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 ج 2 ص 682 .
( 3 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 166 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 272 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 480 ج 1 ص 696 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب غسل الميت ح 4 ج 2 ص 694 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 383 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب غسل الميت ح 6 ج 2 ص 695 .
( 9 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 382 - 383 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 272 .