تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
بالمعسور ( 1 ) ، وضعفها بعمل الأصحاب طرا مجبور . فإذن الأقوى وجوب الثلاث بالقراح ، وفاقا لجماعة ( 2 ) .
ولو وجد الخليطان قبل الدفن ، ففي وجوب الإعادة وجهان : والأحوط الأول . وأما بعد الدفن فلا ، لاستلزامه النبش الحرام ، وقيل : للاجماع ( 3 ) ، مضافا إلى عدم المقتضي ، له لانصراف إطلاقات الأخبار إلى غير المقام .
( وفي وجوب الوضوء ) هنا ( قولان ) أظهرهما وهو الأشهر العدم ، للأصل وخلو المعتبرة المستفيضة الواردة في البيان عنه ، مع تضمن كثير منها المستحبات ، وفيه إشعار بعدم الاستحباب أيضا ، كالصحيح : عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال - عليه السلام - : يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ، ثم يغسل وجهه ورأسه بسدر ، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ، الخبر ( 4 ) . وهو كما ترى ظاهر في عدم الاستحباب ، لعدم الأمر به مع وقوع السؤال عنه ، بل أمر بغيره من المستحبات . ويؤيد عدم الاستحباب تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة في المستفيضة ، بل مصرح بعضها بالعينية ( 5 ) ( و ) حينئذ عدم ( الاستحباب ) أيضا ( أشبه ) كما عن الخلاف ( 6 ) وظاهر السرائر ( 7 ) ومحتمل كلام سلار ( 8 ) وإن كان الاستحباب أشهر .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي : ج 4 ص 58 . ( 2 ) مثل قواعد الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 18 س 2 ، وجامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 372 ، ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 13 . ( 3 ) لم نظفر على قائله بعد الفحص في مظانه . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 ج 2 ص 683 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب غسل الميت ج 2 ص 685 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 473 ج 1 ص 693 . ( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و . . . ج 1 ص 159 . ( 8 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 48 .