ثلاث مرات بتلك الصفات - إلى آخره - ( 1 ) والتداخل في الغسل الواحد ،
كما فهمه الأصحاب .
فالاكتفاء بالقراح كما عن سلار ( 2 ) ضعيف .
وفي جواز الارتماس هنا كما في الجنابة نظر ، من ظاهر الأوامر بالترتيب ،
ومن ظاهر المستفيضة المسوية بينه وبين الجنابة ، منها : الرضوي المتقدم ،
والحسن " غسل الميت مثل غسل الجنب " ( 3 ) وهو الأظهر ، إلا أن المصير إلى
الأول أحوط .
ويجب أن يكون كل من الأغسال ( مرتبا ) للأعضاء بتقديم الرأس على
اليمين وهو على اليسار ( كغسل الجنابة ) إجماعا هنا ، كما عن الانتصار ( 4 )
والخلاف ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) ، للنصوص المستفيضة المصرحة هنا بالأمر
بالترتيب بين الأعضاء الثلاثة ( 8 ) ، وبها يقيد الأخبار المطلقة ( 9 ) .
والمناقشة باشتمالها على كثير من المستحبات غير قادحة في الدلالة بعد
الأصل والشهرة العظيمة - التي هي إجماع في الحقيقة - مع اشتمالها على كثير من
الأمور الواجبة .
ويعتبر النية في الأغسال على أصح الأقوال ، لعموم ما دل على اعتباره في
الأعمال ، خرج المجمع عليه وبقي الباقي بلا إشكال ، وهو المشهور بين
هامش
( 1 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 24 في غسل الميت والصلاة عليه ص 181 .
( 2 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 685 .
( 4 ) الإنتصار : في وجوب ترتيب غسل الميت ص 36 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 472 ج 1 ص 693 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 266 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الميت ج 1 ص 38 س 40 - 41 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ج 2 ص 680 .
( 9 ) مثل الحديث 1 و 4 و 6 من الباب المذكور .