ولكن يشترط عدم خروج الماء عن الاطلاق ، فلا يجزي الخارج وفاقا
لجماعة ، للشك في الامتثال معه ، مع إشعار الصحيحين به ، ففي أحدهما : عن
غسل الميت كيف يغسل ؟ قال بماء وسدر واغسل جسده كله ، واغسله أخرى
بماء وكافور ، ثم اغسله أخرى بماء ، الحديث ( 1 ) . وفي الثاني نحوه ( 2 ) . ونحوهما
الرضوي ( 3 ) ، لظهورها في بقاء الاطلاق ، والتأيد بالمستفيضة في أن غسل الميت
كغسل الجنابة ( 4 ) .
وليس فيما دل على ترغية السدر كالمرسل : واعمد إلى السدر فصيره في
طست وصب عليه الماء واضرب بيدك حتى ترتفع رغوته واعزل الرغوة في
شئ وصب الآخر في الإجانة التي فيها الماء ، ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما
يفعل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع ، ثم اغسل فرجه وانقه ، ثم اغسل
رأسه بالرغوة - إلى آخره - ( 5 ) دلالة عليه ، لعدم استلزام الارغاء إضافة الماء
الذي تحت الرغوة ، وخصوصا مع صبه في الماء المطلق الذي في الإجانة
الأخرى ، كما في الخبر . وليس فيه مع ذلك إيماء إلى غسله بالرغوة ، بل مصرح
بغسله بماء تحتها مع الماء المطلق الذي في الإجانة الأخرى ، وأن الرغوة إنما يغسل
بها الرأس خاصة ، وفي الخبر حينئذ إشعار بل دلالة بما ذكرنا ، لا ما ذكر .
ونحو الخبر في عدم الدلالة على جواز المضاف كلام المفيد ( 6 ) وابن
البراج ( 7 ) ، لذكرهما بعد غسل الرأس واللحية بالرغوة تغسيله بماء السدر على
الترتيب من غير نص على أن ماء السدر هو الباقي تحت الرغوة ، فيجوز كونه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 6 ج 2 ص 682 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 4 ج 2 ص 681 .
( 3 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 24 في غسل الميت والصلاة عليه ص 181 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب غسل الميت ج 2 ص 685 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 680 .
( 6 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 76 .
( 7 ) المهذب : كتاب الطهارة في كيفية غسل الميت ج 1 ص 58 .