مع تقديم الإزالة وعدم الاجتزاء عن الأمرين بالغسلة الواحدة .
ومنه ينقدح ضعف التأمل في وجوب التقديم كالتأمل في لزوم الغسلتين
لإزالة الحدث والخبث ، والأخير أضعف ، بل مقطوع بفساده جزما .
والقول باختصاص المستفيضة من الجانبين بنجاسة مخصوصة ( 1 ) مدفوع
بعدم القائل بالفرق ، ولعله لغلبتها لا لتغاير حكمها مع حكم ما عداها .
ومن الفروض : ستر عورته عن الناظر المحترم بالاجماع والنصوص ( 2 ) .
( وتغسيله بماء السدر ) ويكفي منه ما يصدق معه ماء السدر على
الأشهر الأظهر ، كما عن الخلاف ( 3 ) والمصباح ( 4 ) ومختصره والجمل
والعقود ( 5 ) وجمل العلم والعمل ( 6 ) والفقيه ( 7 ) والهداية ( 8 ) والمقنع ( 9 ) والوسيلة ( 10 )
والغنية ( 11 ) والاصباح ( 12 ) والإشارة ( 13 ) والكافي ( 14 ) والإرشاد ( 15 ) والتبصرة ( 16 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر على قائله .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ج 2 ص 680 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 476 ج 1 ص 694 .
( 4 ) مصباح المتهجد : في غسل الأموات ص 18 .
( 5 ) الجمل والعقود : في حكم الأموات ص 48 .
( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الجنائز في غسل الميت و . . . ج 3 ص 50 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الأموات ج 1 ص 148 ذيل الحديث 415 .
( 8 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب غسل الميت ص 50 س 24 .
( 9 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب غسل الميت و . . . ص 5 س 37 وص 6 س 1 .
( 10 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 64 .
( 11 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في غسل الميت ص 501 س 16 .
( 12 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية الغسل ج 1 ص 113 س 38 .
( 13 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : في غسل الميت ص 119 س 10 .
( 14 ) الكافي في الفقه : في غسل الميت ص 134 .
( 15 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 230 .
( 16 ) تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 11 .