وظاهر التحرير ( 1 ) ومحتمل الشرائع ( 2 ) ، لاطلاق النصوص بالغسل بالسدر ( 3 )
أو بمائه ( 4 ) أو بماء وسدر ( 5 ) .
فلا يجزي القليل الذي لا يصدق معه ماء السدر . وكذا الورق غير مطحون
ولا ممروس ، إذ ليس المتبادر منه إلا ما ذكرنا .
خلافا لبعض فمسمى السدر ( 6 ) . وهو ضعيف ، كاعتبار الرطل كما عن
المفيد ( 7 ) . وأضعف منه إضافة النصف إليه كما عن ابن البراج ( 8 ) ، لعدم
الدليل . وأضعف منه إيجاب سبع ورقات صحاح ، للخبر : عن غسل الميت ؟
فقال : يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ، ثم يغسل رأسه
بالسدر والأشنان ، ثم بالماء والكافور ، ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات
صحاح من ورق السدر في الماء ( 9 ) .
لأن ظاهره كما ترى إلقاؤها في القراح ، كخبر معاوية بن عمار : قال أمرني
أبو عبد الله أن أعصر بطنه ، ثم أوضأه ، ثم أغسله بالأشنان ، ثم أغسل رأسه
بالسدر ولحيته ، ثم أفيض على جسده منه ، ثم أدلك به جسده ، ثم أفيض عليه
ثلاثا ، ثم أغسله بالماء القراح ، ثم أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح
وأطرح فيه سبع ورقات ( 10 ) .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 17 س 8 ، ولكنه صريح فيه .
( 2 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 38 ، ولكنه صريح فيه .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 2 و 3 و 4 ج 2 ص 680 - 681 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 ج 2 ص 682 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 1 و 6 ج 2 ص 680 - 683 .
( 6 ) يستفاد ذلك من عبارة القواعد حيث قال : " بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه " ج 1
ص 17 س الأخير . ويستظهر أيضا من عبارة كل من عبر بشئ من السدر .
( 7 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 74 .
( 8 ) المهذب : كتاب الطهارة في كيفية غسل الميت ج 1 ص 56 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 689 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 8 ج 2 ص 683 .