تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
فالأحوط الاقتصار عليه إلا مع حصول العلم به من تلك الأمارات كما هو الغالب ، وإن كان المصير إليها مطلقا غير بعيد للشهرة القرينة على الفرد الغير المتبادر . ( وإن ( 1 ) كان ) الميت ( مصلوبا لا يترك ) على خشبته ( أزيد من ثلاثة أيام ) إجماعا كما عن الخلاف ( 2 ) ، وفي الخبر : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن . كذا في التهذيب ( 3 ) وبعض نسخ الكافي ( 4 ) ، وفي أخرى " لا تقربوا بدل " لا تقروا فلا دلالة فيه ، فالعمدة الاجماع المحكي .
( ويكره أن يحضره ) حالة الاحتضار ، كما عن التلخيص ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) وغيرهما ( جنب أو حائض ) إجماعا ، كما عن المعتبر ( 7 ) ، للنصوص : منها : لا بأس أن تمرضه - أي الحائض - فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه ، فإن الملائكة تتأذى بذلك ( 8 ) . ومنها : الرضوي ، ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين ، فإن الملائكة تتأذى بهذا ، ولا بأس أن يليا غسله ويصليا عليه ، ولا ينزلا قبره ، فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) في المتن " ولو " . ( 2 ) الخلاف : كتاب قطاع الطريق م 5 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ح 149 ج 1 ص 335 . ( 4 ) الكافي : كتاب الجنائز باب الصلاة على المصلوب و . . . ح 3 ج 3 ص 216 . ( 5 ) تلخيص المرام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 6 . ( مخطوط ) . ( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الاحتضار ج 2 ص 215 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في التجهيز ج 1 ص 263 - 264 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 671 . ( 9 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 165 .
رياض المسائل — صفحة 144 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي