كان بالليل " وقول المبسوط : " إن كان ليلا ( 1 ) والأوضح قول القاضي :
" ويسرج عنده في الليل مصباح " ( 2 ) ولعله لفحوى الخبر : أنه لما قبض الباقر - عليه
السلام - أمر أبو عبد الله - عليه السلام - بالسراج في البيت الذي كان يسكنه
حتى قبض أبو عبد الله - عليه السلام - ثم أمر أبو الحسن - عليه السلام - بمثل
ذلك في بيت أبي عبد الله - عليه السلام - حتى خرج به إلى العراق ، ثم لم يدر
ما كان ( 3 ) .
وضعف السند لو كان منجبر بالشهرة بين الأعيان ، مضافا إلى المسامحة في
أدلة السنن .
والدلالة بالأولوية واضحة ، لظهور الخبر في موته في البيت المسرج فيه ،
فالمناقشة بكلا وجهيه مندفعة .
وينبغي الاسراج إلى الصباح ، كما عن المقنعة ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 )
والاصباح ( 7 ) والجامع ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) .
( و ) أن ( يعلم المؤمنون بموته ) للنصوص .
منها : الصحيح ، ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة في الجنائز ج 1 ص 174 .
( 2 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الأحكام المتعلقة بحال الاحتضار ج 1 ص 54 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 673 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 74 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 243 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الصلاة في الجنائز ج 1 ص 174 .
( 7 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 107 س 38 .
( 8 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص 49 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الجنائز ج 1 ص 427 س 4 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاحتضار ج 1 ص 37 س 34 .
( 11 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الجنائز ج 2 ص 217 .