تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له ، فيكتب لهم الأجر ويكتب للميت الاستغفار ويكتسب هو الآخر فيهم وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار ( 1 ) . وفي آخر : عن الجنازة يؤذن بها الناس ؟ قال : نعم ( 2 ) . وهو يعم النداء العام ، فما عن الخلاف لا نص في النداء ( 3 ) إن أراد الخصوص فنعم ، وإلا فقد عرفت النص . وعن الجعفي كراهة النعي إلا أن يرسل إليه صاحب المصيبة إلى من يختص به ( 4 ) . وهو مع عدم الدليل عليه ينافي ما يترتب على الحضور : من الثواب الجزيل على السنن الموظفة في التشييع من الحمل والتربيع والصلاة والتعزية ، وما فيه من الاتعاظ والتذكرة لأمور الآخرة وتنبيه القلب القاسي لانزجار النفس الأمارة ونحو ذلك . وفي الخبر : عن رجل دعي إلى وليمة وإلى جنازة فأيهما أفضل ؟ وأيهما يجيب ؟ قال : يجيب الجنازة فإنها تذكره الآخرة ، وليدع الوليمة فإنها تذكر الدنيا ( 5 ) .
( و ) أن ( يعجل تجهيزه ) وإيداعه ثراه بلا خلاف ، للنصوص المستفيضة ، منها لا تنتظروا موتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوهم إلى مضاجعهم رحمكم الله تعالى " ( 6 ) وفي المرسل " كرامة الميت تعجيله " ( 7 ) ويستفاد من بعضها أفضليته من تقديم الصلاة في وقت فضيلته ( 8 ) ( إلا مع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 762 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 762 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 561 ج 1 ص 731 . ( 4 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 9 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 660 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 674 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب الاحتضار ح 7 ج 2 ص 676 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب الاحتضار ح 4 ج 2 ص 675 .