فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له ، فيكتب لهم الأجر ويكتب
للميت الاستغفار ويكتسب هو الآخر فيهم وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار ( 1 ) .
وفي آخر : عن الجنازة يؤذن بها الناس ؟ قال : نعم ( 2 ) .
وهو يعم النداء العام ، فما عن الخلاف لا نص في النداء ( 3 ) إن أراد
الخصوص فنعم ، وإلا فقد عرفت النص .
وعن الجعفي كراهة النعي إلا أن يرسل إليه صاحب المصيبة إلى من يختص
به ( 4 ) . وهو مع عدم الدليل عليه ينافي ما يترتب على الحضور : من الثواب الجزيل
على السنن الموظفة في التشييع من الحمل والتربيع والصلاة والتعزية ، وما فيه من
الاتعاظ والتذكرة لأمور الآخرة وتنبيه القلب القاسي لانزجار النفس الأمارة
ونحو ذلك .
وفي الخبر : عن رجل دعي إلى وليمة وإلى جنازة فأيهما أفضل ؟ وأيهما
يجيب ؟ قال : يجيب الجنازة فإنها تذكره الآخرة ، وليدع الوليمة فإنها تذكر
الدنيا ( 5 ) .
( و ) أن ( يعجل تجهيزه ) وإيداعه ثراه بلا خلاف ، للنصوص
المستفيضة ، منها لا تنتظروا موتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوهم إلى
مضاجعهم رحمكم الله تعالى " ( 6 ) وفي المرسل " كرامة الميت تعجيله " ( 7 )
ويستفاد من بعضها أفضليته من تقديم الصلاة في وقت فضيلته ( 8 ) ( إلا مع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 762 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 762 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 561 ج 1 ص 731 .
( 4 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 9 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 660 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 674 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب الاحتضار ح 7 ج 2 ص 676 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب الاحتضار ح 4 ج 2 ص 675 .