تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
الاشتباه ) في موته ، فيحرم حتى يتحقق بمضي ثلاثة أيام ، للنصوص المستفيضة ، كالصحيحين ( 1 ) والموثق ( 2 ) والضعيف ( 3 ) في المصعوق والغريق ، والقوي ( 4 ) في الأخير ، ولا قائل بالفرق . وفي الصحيح : خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيروا : الغريق والمصعوق والمبطون - وفي بعض المطعون بدله - والمهدوم والمدخن ( 5 ) . ولعل " التغيير " فيه وفي الصحيح والموثق يشمل الأمارات الدالة عليه : من استرخاء رجليه وانفصال كفيه وميل أنفه وامتداد جلده وجهه وانخساف صدغيه ، كما عن التذكرة ( 6 ) . وزيد في غيرها - كاللمعة - تقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة ( 7 ) . وعن الإسكافي : زوال النور من بياض العين وسوادها وذهاب النفس وزوال النبض ( 8 ) . وعن جالينوس : الاستبراء بنبض عروق بين الأنثيين أو عرق يلي الحالب والذكر بعد الغمز الشديد أو عرق في باطن الألية أو تحت اللسان أو في بطن المنخر ( 9 ) . إلا أن المتبادر منه التغيير في الريح ، كما في الخبر الضعيف عن أبي إبراهيم : ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص به ثلاثا لا يدفن إلا أن يجئ منه ريح يدل على موته ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 676 ، والآخر : ب 48 من أبواب الاحتضار ح 2 ج 2 ص 676 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب الاحتضار ح 4 ج 2 ص 677 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب الاحتضار ح 3 ج 2 ص 677 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب الاحتضار ح 5 ج 2 ص 677 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب الاحتضار ح 2 ج 2 ص 676 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاحتضار ج 1 ص 37 س 43 . ( 7 ) بل في شرحها ، الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام الاحتضار ج 1 ص 402 . ( 8 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 13 . ( 9 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 14 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب الاحتضار ح 5 ج 2 ص 677 .