الاشتباه ) في موته ، فيحرم حتى يتحقق بمضي ثلاثة أيام ، للنصوص
المستفيضة ، كالصحيحين ( 1 ) والموثق ( 2 ) والضعيف ( 3 ) في المصعوق والغريق ،
والقوي ( 4 ) في الأخير ، ولا قائل بالفرق .
وفي الصحيح : خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيروا : الغريق والمصعوق والمبطون
- وفي بعض المطعون بدله - والمهدوم والمدخن ( 5 ) .
ولعل " التغيير " فيه وفي الصحيح والموثق يشمل الأمارات الدالة عليه : من
استرخاء رجليه وانفصال كفيه وميل أنفه وامتداد جلده وجهه وانخساف
صدغيه ، كما عن التذكرة ( 6 ) . وزيد في غيرها - كاللمعة - تقلص أنثييه إلى فوق
مع تدلي الجلدة ( 7 ) . وعن الإسكافي : زوال النور من بياض العين وسوادها
وذهاب النفس وزوال النبض ( 8 ) . وعن جالينوس : الاستبراء بنبض عروق
بين الأنثيين أو عرق يلي الحالب والذكر بعد الغمز الشديد أو عرق في باطن
الألية أو تحت اللسان أو في بطن المنخر ( 9 ) . إلا أن المتبادر منه التغيير في الريح ،
كما في الخبر الضعيف عن أبي إبراهيم : ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص به
ثلاثا لا يدفن إلا أن يجئ منه ريح يدل على موته ( 10 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 676 ، والآخر : ب 48 من أبواب الاحتضار
ح 2 ج 2 ص 676 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب الاحتضار ح 4 ج 2 ص 677 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب الاحتضار ح 3 ج 2 ص 677 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب الاحتضار ح 5 ج 2 ص 677 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب الاحتضار ح 2 ج 2 ص 676 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاحتضار ج 1 ص 37 س 43 .
( 7 ) بل في شرحها ، الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام الاحتضار ج 1 ص 402 .
( 8 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 13 .
( 9 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 14 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب الاحتضار ح 5 ج 2 ص 677 .