وعن النبي - صلى الله عليه وآله - من دخل المقابر فقرأ " يس " خففت
عنهم يومئذ ، وكان له بعدد من فيها حسنات ( 1 ) .
وفي الرضوي : إذا حضر أحدكم الوفاة فأحضروا عنده القرآن وذكر الله
تعالى والصلاة على رسول الله ( 2 ) .
( و ) أن ( يسرج عنده ) كما عن المصباح ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والمهذب ( 5 )
والكافي ( 6 ) والمراسم ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والجامع ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) والتحرير ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) ( إن مات ليلا ) كما عن الكتب
الثلاثة بعد الأربعة الأول والمقنعة ، ولكن ليس فيها لفظ " عنده " بل فيها إن
مات ليلا في بيت أسرج فيه مصباح إلى الصباح " ( 14 ) . ويمكن إرادتهم ما يعم
الموت ليلا والبقاء إليه . ويقرب إلى العموم قول النهاية ( 15 ) والوسيلة ( 16 ) : " إن
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه ولكن رواه في كشف اللثام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 108 س 5 .
( 2 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 24 في غسل الميت والصلاة عليه ص 181 .
( 3 ) في النسختين " الاصباح " كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في غسل الأموات : ج 1 ص 107 س 38 .
( 4 ) الوسيلة كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 62 .
( 5 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الأحكام المتعلقة بحال الاحتضار ج 1 ص 54 .
( 6 ) الكافي في الفقه : في أحكام الجنائز ص 236 .
( 7 ) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 47 .
( 8 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 36 .
( 9 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص 49 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاحتضار ج 1 ص 37 س 34 .
( 11 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الجنائز ج 2 ص 217 .
( 12 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 17 س 4 .
( 13 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الجنائز ج 1 ص 427 س 4 .
( 14 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و . . . ص 74 .
( 15 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و . . . ج 1 ص 243 .
( 16 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الموتى و . . . ص 62 .