تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
( ولا حد لأقله ) بالنص والاجماع ، مضافا إلى الأصل ، فيجوز أن يكون لحظة ، ففي الخبر : عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع ؟ قال : ليس لها حد ( 1 ) . والمراد في جانب القلة ، للاجماع والنصوص في ثبوت التحديد في طرف الكثرة . وقريب منه الصحيح : تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط ( 2 ) . ( وفي ) تحديد ( أكثره روايات ) مختلفة لأجلها اختلفت الفتاوى في المسألة ( أشهرها ) وأظهرها ( أنه لا يزيد عن أكثر الحيض ) مطلقا ، وهو العشرة ، والصحاح منه بذلك مستفيضة كالموثقات ، ففي الصحيحين : النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة ( 3 ) . وفي الصحيح : تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم ، وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت ، الحديث ( 4 ) . ونحوه الموثق ( 5 ) . وفي آخر : تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين ( 6 ) . وهي كما ترى كغيرها مختصة بذات العادة وأنها ترجع إليها ولو قصرت عن العشرة . وليس في عبارة المصنف بمجردها - كالأكثر - منافاة لذلك كما توهم ، إذ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب النفاس ح 1 ج 2 ص 611 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب النفاس ح 16 ج 2 ص 615 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب النفاس ح 1 ج 2 ص 611 والآخر الكافي : كتاب الحيض باب النفساء ح 1 ج 3 ص 97 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب النفاس ح 2 ج 2 ص 611 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب النفاس ح 8 ج 2 ص 613 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب النفاس ح 5 ج 2 ص 612 .
رياض المسائل — صفحة 129 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي