( ولا حد لأقله ) بالنص والاجماع ، مضافا إلى الأصل ، فيجوز أن يكون
لحظة ، ففي الخبر : عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف
تصنع ؟ قال : ليس لها حد ( 1 ) . والمراد في جانب القلة ، للاجماع والنصوص في
ثبوت التحديد في طرف الكثرة .
وقريب منه الصحيح : تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط ( 2 ) .
( وفي ) تحديد ( أكثره روايات ) مختلفة لأجلها اختلفت الفتاوى في المسألة
( أشهرها ) وأظهرها ( أنه لا يزيد عن أكثر الحيض ) مطلقا ، وهو العشرة ،
والصحاح منه بذلك مستفيضة كالموثقات ، ففي الصحيحين : النفساء تكف
عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل
المستحاضة ( 3 ) .
وفي الصحيح : تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم ، وإلا
اغتسلت واحتشت واستثفرت ، الحديث ( 4 ) . ونحوه الموثق ( 5 ) .
وفي آخر : تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر
بيومين ( 6 ) .
وهي كما ترى كغيرها مختصة بذات العادة وأنها ترجع إليها ولو قصرت عن
العشرة .
وليس في عبارة المصنف بمجردها - كالأكثر - منافاة لذلك كما توهم ، إذ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب النفاس ح 1 ج 2 ص 611 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب النفاس ح 16 ج 2 ص 615 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب النفاس ح 1 ج 2 ص 611 والآخر الكافي : كتاب الحيض باب النفساء
ح 1 ج 3 ص 97 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب النفاس ح 2 ج 2 ص 611 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب النفاس ح 8 ج 2 ص 613 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب النفاس ح 5 ج 2 ص 612 .