بها في الفقيه ( 1 ) . ومحكيا عن الانتصار ( 2 ) والمبسوط فيما زاد على الثمانية عشر ولو
يوما ( 3 ) .
( و ) يجب عليها أن ( تعتبر حالها ) وتستبرئ ( عند انقطاعه قبل العشرة )
بوضع قطنة في الفرج ( فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت ) للنفاس ( وإلا
توقعت النقاء أو انقضاء العشرة ، ولو رأت دما بعدها فهو استحاضة )
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين المبتدئة وذات العادة ، وهو
كذلك في الأول على المختار : من أن أقصى مدتها العشرة . ومشكل في الثاني ،
للمستفيضة المتقدمة الدالة على لزوم الرجوع إلى العادة مطلقا ولو تجاوز العشرة
ولم ينقطع على العادة ، ولذا لزمت المعتادة في المشهور - كما عن العلامة في
كتبه ( 4 ) والشهيد في الدروس والبيان ( 5 ) والجعفي ( 6 ) وابن طاوس ( 7 ) - بالرجوع
إليها .
ولم يقم للاطلاق دليل واضح عدا ما قيل : من أن العشرة أكثر الحيض فهو
أكثر النفاس لأنه حيضة والموثق : تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر
بعشرة ( 8 ) .
وهو كما ترى ! لاقتضاء حيضية النفاس كونه مثله في عدم تنفس ذات
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 56 ذيل الحديث 211 .
( 2 ) الإنتصار : في النفاس ص 35 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج 1 ص 69 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 36 س 4 ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام
النفاس ج 1 ص 125 س 15 .
( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في دم النفاس ص 7 س 22 ، والبيان : كتاب الطهارة في أحكام
النفاس ص 22 .
( 6 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النفاس ص 33 س 17 .
( 7 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النفاس ص 33 س 17 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب النفاس ح 3 ج 2 ص 612 وفيه " فلتقعد أيام قرئها التي " .