القوابل أنها لحم ولد كما عن التذكرة ( 1 ) مع دعوى الاجماع على تحقق النفاس
حينئذ ، غير واضح إلا الاجماع المزبور المعتضد بالشهرة ، وهو الحجة فيه ، لا صدق
الولادة ، لعدم كفايته في الاطلاق مع عدم تبادر مثله منه .
ومثله في ضعف الالحاق من غير جهة الاجماع إلحاق الأخيرين به ، وحيث
لا إجماع محكي هنا وجب القطع بعدمه مطلقا كما عن المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) ، أو
مع عدم العلم بكونه مبدأ نشو آدمي كما عن التذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 )
والذكرى ( 6 ) والدروس ( 7 ) والبيان ( 8 ) . ولا وجه للثاني ، فتعين الأول .
وذات التوأمين الوالدة لهما على التعاقب مع رؤية الدم معهما تبتدئ النفاس
من الأول وتستوفي عدده من الثاني في المشهور ، بل عليه الاجماع عن المنتهى
والتذكرة ( 9 ) ، لصدق دم الولادة على كل منهما وثبوت أن أكثر النفاس عشرة أو
ثمانية عشرة ، فحكم كل منهما ذلك ، ولا دليل على امتناع تعاقب النفاسين
وتداخل متمم العدد الأول مع قدره من الثاني .
ومنه يظهر حكم ولادة القطعتين أو القطع على المختار : ومن ثبوت النفاس
مع الولادة ، على احتمال عن الذكرى ( 10 ) والدروس ( 11 ) فتأمل .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 35 س 31 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 252 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النفاس ج 1 ص 123 س 13 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 35 س 31 .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 130 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النفاس ص 33 س 4 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في دم النفاس ص 7 س 21 .
( 8 ) البيان : كتاب الطهارة في النفاس ص 22 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النفاس ج 1 ص 126 س 25 .
وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 36 س 26 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في النفاس ص 33 س 27 .
( 11 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في النفاس ص 7 س 24 .