خلافا للمحكي عن جمل العلم والعمل ( 1 ) والجمل والعقود ( 2 ) والكافي ( 3 )
والغنية ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والاصباح ( 6 ) والجامع ( 7 ) من اختصاصه بالأول ، للأصل
والموثق المتقدم ذكره كغيره ( 8 ) المعلق ترك الصلاة فيهما على " الولادة " المتبادر
منها خروج الولد بتمامه ، ويحتملان كالكتب ما تقدم . وكيف كان : يتعين
حملهما عليه ، لترجيح النص على الظاهر ، والتكافؤ حاصل بما مر فيخصص به الأصل .
ومظهر الثمرة عدم بطلان الصوم كعدم وجوب الغسل بالدم الخارج مع الجزء
المفقود بعد التمام على الثاني وعدمهما على الأول .
ثم إن ظاهر الأخبار كمقتضى الأصل حصر النفاس في الدم الخارج
مع الولد التام أو الناقص ، لا مثل المضغة والعلقة والنطفة ، فالحاق الأول به كما عن
المعتبر ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) والنهاية ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) وفي الروضة مطلقا ( 14 ) ،
أو مع العلم بكونه مبدأ نشو آدمي كما عن الذكرى ( 15 ) أو الاكتفاء بشهادة
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في جمل العلم والعمل ، راجع ص 26 ضمن المجموعة الثالثة من رسائل السيد المرتضى .
( 2 ) الجمل والعقود : في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص 47 .
( 3 ) الكافي في الفقه : في النفاس ص 129 .
( 4 ) غنية النزوع : ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة في دم النفاس ص 488 س 22 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في حكم النفاس ص 61 .
( 6 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 104 س 2 .
( 7 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في دم النفاس ص 44 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب النفاس ح 3 ج 2 ص 618 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة في دم النفاس ج 1 ص 252 .
( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النفاس ج 1 ص 16 س 26 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 123 س 11 .
( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 130 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 35 س 31 .
( 14 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام النفاس ج 1 ص 393 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النفاس ص 33 س 4 .