الأول إجماعا كما عن المنتهى ( 1 ) والذكرى ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) وفي الثاني على
قول قوي محكي عن القواعد ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) صريحا وعن
النهاية ( 7 ) والاقتصاد ( 8 ) والمصباح ( 9 ) ومختصره والمراسم ( 10 ) والسرائر ( 11 )
والمهذب ( 12 ) والشرائع ( 13 ) ظاهرا ولعله المشهور ، بل عليه الاجماع عن الخلاف ( 14 ) ،
وهو الحجة فيه ، كالخبر المعتضد به وبالشهرة ، المروي في أمالي الشيخ - رحمه الله -
عن زريق الخلقاني عن الصادق - عليه السلام - عن امرأة حامل رأت الدم ؟
فقال : تدع الصلاة ، قال : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي
تمخص ؟ قال : تصلي حتى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها
الصلاة ، الخبر ( 15 ) . ونحوه آخر ( 16 ) على الظاهر .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النفاس ج 1 ص 123 س 4 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النفاس وأحكامه ص 33 س 5 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 130 .
( 4 ) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 16 س 17 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكرى النفاس وأحكامه ج 1 ص 68 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 217 في الدم الخارج قبل خروج الولد ج 1 ص 246 .
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحائض والمستحاضة و . . . ج 1 ص 242 .
( 8 ) الاقتصاد : في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص 247 .
( 9 ) مصباح المتهجد : في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص 11 .
( 10 ) المراسم : كتاب الطهارة في حكم النفاس وغسله ص 44 .
( 11 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و . . . ج 1 ص 154 .
( 12 ) المهذب : كتاب الطهارة باب النفاس ج 1 ص 39 .
( 13 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 35 .
( 14 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 217 في الدم الخارج قبل خروج الولد ج 1 ص 247 .
( 15 ) أمالي الشيخ الطوسي : المجلس 21 ج 2 ص 310 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب النفاس ح 2 ج 2 ص 618 .