تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
ليس فيها غير أن أكثره ذلك ، وذلك لا ينافي وجود الأقل ، ويومي إليه استدلال من صرح بها بالأخبار المزبورة التي لا يستفاد منها سوى الرجوع إلى العادة المحتملة لأقل من العشرة . ومثله نسبة المصنف مفاد العبارة إلى الأشهر . وليس سوى ما ذكرنا من الأخبار مما يومي إليه عين ولا أثر . نعم في الرضوي : النفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام وتستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل ( 1 ) . وإرادة المصنف إياه منه بعيد مع احتمال جريان الاحتمال المتقدم فيه . ومنه يستفاد الحكم في المبتدئة والمضطربة من رجوعهما إلى العشرة ، مضافا إلى الاجماع المركب ، لعدم إمكان المصير إلى القول بالعشرة مطلقا لو وجد القائل به ، لعدم الدليل عليه سوى الرضوي المتقدم على تقدير وضوح دلالته عليه ، ولا ريب في عدم مقاومته لشئ مما تقدم ، مع أنه غير مناف لرجوعهما إلى العشرة ، ومنافاته ( 2 ) لذات العادة مندفعة بالأخبار المتقدمة .
ولا إلى القول بالثمانية عشر كذلك ، كما عن المفيد ( 3 ) والمرتضى ( 4 ) وابن بابويه ( 5 ) والإسكافي ( 6 ) وسلار ( 7 ) ، لقصور أدلته . إما بحسب السند كالمروي في العلل والعيون ( 8 ) . أو الدلالة كالمروي في الأخير والصحاح الدالة على تنفس أسماء بثمانية عشر ( 9 ) ، إذ ليس فعلها حجة إلا مع ثبوت تقرير النبي
هامش
( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 27 في الحيض و . . . ص 191 . ( 2 ) في المطبوعة وق بدل " ومنافاته " " أيضا فإنه " . ( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و . . . ص 57 . ( 4 ) الإنتصار : في أن أكثر النفاس ثمانية عشر يوما ص 35 . ( 5 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب النفساء ص 50 س 11 . ( 6 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في النفاس ج 1 ص 378 . ( 7 ) المراسم : كتاب الطهارة في حكم النفاس وغسله ص 44 . ( 8 ) علل الشرائع : ب 217 ح 1 ج 1 ص 291 ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام ب 35 ح 1 ج 2 ص 125 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب النفاس ج 2 ص 612 .
رياض المسائل — صفحة 130 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي