وعن المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) التلخيص ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) والبيان ( 7 ) وظاهر الفقيه والمقنع ( 8 ) ومعطي المبسوط
والخلاف ( 9 ) ، للمعتبرة المتقدمة ، ومقتضاها كون محله قبل الوضوء في القليلة
وبعد الغسل في المتوسطة والكثيرة . وعلل الوجوب بدفع النجاسة وتقليلها ، لعدم
العفو عنها وحدثيتها ، ومقتضاه الشرطية ، حتى لو خرج الدم بعد الوضوء مثلا
للتقصير في الشد بطل ، أو في الصلاة بطلت .
( وكذا يلزم من به ) داء ( السلس والبطن ) فيستظهر بقدر الامكان ، لعين
التعليل المتقدم ، مضافا إلى الخبر ( 10 ) في الأول .
( الرابع )
( غسل النفاس ) بكسر النون ، وهو - كما قيل - لغة ولادة المرأة ،
لاستلزامه خروج الدم غالبا , من النفس يعني الدم ، ولذا سمي اصطلاحا دم
الولادة ( و ) لذا ( لا يكون ) الولادة ( نفاسا إلا مع ) رؤية ( الدم ) إجماعا منا
تمسكا بالأصل واقتصارا في الخروج عنه على المتبادر المتيقن من الأخبار ،
فليس غيره كما نحن فيه نفاسا ( ولو ولدت ) الولد ( تاما ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في دم المستحاضة ج 1 ص 250 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 122 س 4 .
( 3 ) تلخيص المرام : كتاب الطهارة في غسل الاستحاضة ص 4 ( مخطوط ) .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام المستحاضة ج 1 ص 29 س 41 .
( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 1 ص 16 س 16 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام المستحاضة ج 1 ص 126 .
( 7 ) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الاستحاضة ص 21 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 98 ذيل الحديث 203 .
والمقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب الحائض و . . . ص 5 س 11 .
( 9 ) المبسوط : كتاب الطهارة في أحوال الاستحاضة ج 1 ص 68 ، والخلاف : كتاب الاستحاضة م 225
في حكم الصلاة لمن به جرح لا يندمل ج 1 ص 252 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 ج 1 ص 210 .