تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
وعن المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) التلخيص ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) والبيان ( 7 ) وظاهر الفقيه والمقنع ( 8 ) ومعطي المبسوط والخلاف ( 9 ) ، للمعتبرة المتقدمة ، ومقتضاها كون محله قبل الوضوء في القليلة وبعد الغسل في المتوسطة والكثيرة . وعلل الوجوب بدفع النجاسة وتقليلها ، لعدم العفو عنها وحدثيتها ، ومقتضاه الشرطية ، حتى لو خرج الدم بعد الوضوء مثلا للتقصير في الشد بطل ، أو في الصلاة بطلت . ( وكذا يلزم من به ) داء ( السلس والبطن ) فيستظهر بقدر الامكان ، لعين التعليل المتقدم ، مضافا إلى الخبر ( 10 ) في الأول .
( الرابع ) ( غسل النفاس ) بكسر النون ، وهو - كما قيل - لغة ولادة المرأة ، لاستلزامه خروج الدم غالبا , من النفس يعني الدم ، ولذا سمي اصطلاحا دم الولادة ( و ) لذا ( لا يكون ) الولادة ( نفاسا إلا مع ) رؤية ( الدم ) إجماعا منا تمسكا بالأصل واقتصارا في الخروج عنه على المتبادر المتيقن من الأخبار ، فليس غيره كما نحن فيه نفاسا ( ولو ولدت ) الولد ( تاما ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في دم المستحاضة ج 1 ص 250 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 122 س 4 . ( 3 ) تلخيص المرام : كتاب الطهارة في غسل الاستحاضة ص 4 ( مخطوط ) . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام المستحاضة ج 1 ص 29 س 41 . ( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 1 ص 16 س 16 . ( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام المستحاضة ج 1 ص 126 . ( 7 ) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الاستحاضة ص 21 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 98 ذيل الحديث 203 . والمقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب الحائض و . . . ص 5 س 11 . ( 9 ) المبسوط : كتاب الطهارة في أحوال الاستحاضة ج 1 ص 68 ، والخلاف : كتاب الاستحاضة م 225 في حكم الصلاة لمن به جرح لا يندمل ج 1 ص 252 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 ج 1 ص 210 .