تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
المهذب ( 1 ) والدروس ( 2 ) والبيان ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) واختاره من المتأخرين جماعة ، لكن مع عدم الكراهة - للأصل والآية ( 7 ) والعمومات ( 8 ) وضعف خبر عبد الرحمن بأبان ( 9 ) أقوال : أقواها الأول ، للنصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، فيخصص بها أدلة الجواز على الاطلاق - كالأصل والآية والعمومات - وظواهر إطلاق الصحاح ، كالصحيح : ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها ( 10 ) . فمن المستفيضة - مضافا إلى المتقدم - الأخبار المتقدمة مستندا للقول الثاني والثالث والرضوي : ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها وطؤها ( 11 ) . وفيه أيضا : والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتنتظف لأن غسلها يقوم مقام الغسل للحائض ( 12 ) . والصحيح : هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين الصلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد ( 13 ) .
هامش
( 1 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الاستحاضة ج 1 ص 38 . ( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في الاستحاضة ص 7 س 12 . ( 3 ) البيان : كتاب الطهارة في الاستحاضة ص 21 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 248 . ( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 16 س 15 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المستحاضة ج 1 ص 30 س 34 . ( 7 ) البقرة : 222 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الحيض ج 2 ص 572 . ( 9 ) وسائل الشيعة ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 ج 2 ص 607 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 4 ج 2 ص 605 . ( 11 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 27 في الحيض و . . . ص 193 ، مع اختلاف يسير . ( 12 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 27 في الحيض و . . . ص 191 ، مع اختلاف يسير . ( 13 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 3 ج 2 ص 604 .