المهذب ( 1 ) والدروس ( 2 ) والبيان ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 )
واختاره من المتأخرين جماعة ، لكن مع عدم الكراهة - للأصل والآية ( 7 )
والعمومات ( 8 ) وضعف خبر عبد الرحمن بأبان ( 9 ) أقوال : أقواها الأول ، للنصوص
المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، فيخصص بها أدلة الجواز على الاطلاق
- كالأصل والآية والعمومات - وظواهر إطلاق الصحاح ، كالصحيح : ولا بأس
أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها ( 10 ) .
فمن المستفيضة - مضافا إلى المتقدم - الأخبار المتقدمة مستندا للقول الثاني
والثالث والرضوي : ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها
وطؤها ( 11 ) .
وفيه أيضا : والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد أن
تغتسل وتنتظف لأن غسلها يقوم مقام الغسل للحائض ( 12 ) .
والصحيح : هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين
الصلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد ( 13 ) .
هامش
( 1 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الاستحاضة ج 1 ص 38 .
( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في الاستحاضة ص 7 س 12 .
( 3 ) البيان : كتاب الطهارة في الاستحاضة ص 21 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 248 .
( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 16 س 15 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المستحاضة ج 1 ص 30 س 34 .
( 7 ) البقرة : 222 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الحيض ج 2 ص 572 .
( 9 ) وسائل الشيعة ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 ج 2 ص 607 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 4 ج 2 ص 605 .
( 11 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 27 في الحيض و . . . ص 193 ، مع اختلاف يسير .
( 12 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 27 في الحيض و . . . ص 191 ، مع اختلاف يسير .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 3 ج 2 ص 604 .