تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
لكن في توقفه عليها مطلقا كثيرة كانت الاستحاضة أو غيرها أغسالا كانت الأفعال أم غيرها - كما عن المقنعة ( 1 ) والاقتصاد ( 2 ) والجمل والعقود ( 3 ) والكافي ( 4 ) والاصباح ( 5 ) والإسكافي ( 6 ) والمصباح ( 7 ) والحلي ( 8 ) - لكالصحيح أو الصحيح " وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ( 9 ) وكالصحيح ( 10 ) أيضا فإذا حل لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها ( 11 ) أو على الغسل خاصة - كما عن الصدوقين في الرسالة والهداية - ( 12 ) لمضمرة سماعة الموثقة " وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل " ( 13 ) أو مع تجديد الوضوء - كما عن المبسوط ( 14 ) - للخبر " فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد " ( 15 ) أو الاحتشاء بدل الوضوء - كما عن سلار ( 16 ) - ولما في باب المحرمات من الكافي : أن منها وطي المستحاضة حتى تستنجي ( 17 ) ( فتأمل ) أو عدم توقفه على شئ من ذلك - كما عن
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ص 57 . ( 2 ) الاقتصاد : في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص 246 . ( 3 ) الجمل والعقود : في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص 47 . ( 4 ) الكافي في الفقه : في الاستحاضة ص 129 . ( 5 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام المستحاضة ج 1 ص 102 س 8 . ( 6 ) كما في المعتبر : كتاب الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 248 . ( 7 ) كما في المعتبر : كتاب الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 248 . ( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و . . . ج 1 ص 153 . ( 9 ) وسائل الشيعة ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 ج 2 ص 607 . ( 10 ) في المطبوع " لموثق خ ل " . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 12 ج 2 ص 608 . ( 12 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 91 ذيل الحديث 195 . والهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب غسل الحيض ص 50 س 8 . ( 13 ) وسائل الشيعة ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 ج 2 ص 606 . ( 14 ) المبسوط : كتاب الطهارة في أحوال المستحاضة ج 1 ص 67 . ( 15 ) وسائل الشيعة ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 15 ج 2 ص 608 . ( 16 ) المراسم : كتاب الطهارة في الاستحاضة وغسلها ص 45 . ( 17 ) الكافي في الفقه : فصل فيما يحرم من النكاح ص 284 .
رياض المسائل — صفحة 121 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي