لكن في توقفه عليها مطلقا كثيرة كانت الاستحاضة أو غيرها أغسالا
كانت الأفعال أم غيرها - كما عن المقنعة ( 1 ) والاقتصاد ( 2 ) والجمل والعقود ( 3 )
والكافي ( 4 ) والاصباح ( 5 ) والإسكافي ( 6 ) والمصباح ( 7 ) والحلي ( 8 ) - لكالصحيح أو
الصحيح " وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ( 9 ) وكالصحيح ( 10 )
أيضا فإذا حل لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها ( 11 ) أو على الغسل خاصة
- كما عن الصدوقين في الرسالة والهداية - ( 12 ) لمضمرة سماعة الموثقة " وإن أراد
زوجها أن يأتيها فحين تغتسل " ( 13 ) أو مع تجديد الوضوء - كما عن المبسوط ( 14 ) -
للخبر " فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد " ( 15 ) أو الاحتشاء بدل الوضوء
- كما عن سلار ( 16 ) - ولما في باب المحرمات من الكافي : أن منها وطي المستحاضة
حتى تستنجي ( 17 ) ( فتأمل ) أو عدم توقفه على شئ من ذلك - كما عن
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ص 57 .
( 2 ) الاقتصاد : في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص 246 .
( 3 ) الجمل والعقود : في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص 47 .
( 4 ) الكافي في الفقه : في الاستحاضة ص 129 .
( 5 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام المستحاضة ج 1 ص 102 س 8 .
( 6 ) كما في المعتبر : كتاب الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 248 .
( 7 ) كما في المعتبر : كتاب الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 248 .
( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و . . . ج 1 ص 153 .
( 9 ) وسائل الشيعة ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 ج 2 ص 607 .
( 10 ) في المطبوع " لموثق خ ل " .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 12 ج 2 ص 608 .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 91 ذيل الحديث 195 . والهداية
( الجوامع الفقهية ) : باب غسل الحيض ص 50 س 8 .
( 13 ) وسائل الشيعة ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6 ج 2 ص 606 .
( 14 ) المبسوط : كتاب الطهارة في أحوال المستحاضة ج 1 ص 67 .
( 15 ) وسائل الشيعة ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 15 ج 2 ص 608 .
( 16 ) المراسم : كتاب الطهارة في الاستحاضة وغسلها ص 45 .
( 17 ) الكافي في الفقه : فصل فيما يحرم من النكاح ص 284 .