تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
كل غسل قبله وضوء . ولذا اختار المفيد ( 1 ) والمرتضى في الجمل ( 2 ) والمصنف في المعتبر ( 3 ) القول بلزومه في كل صلاتين لا كل صلاة ، وحكي عن أحمد بن طاوس ( 4 ) . ثم إنه إنما يجب الغسل هنا وفي المتوسطة مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة وإن كان في غير وقتها إذا لم تكن قد اغتسلت له بعده ، كما تدل عليه خبر ( 5 ) الصحاف ( 6 ) . وربما قيل باعتبار وقت الصلوات ( 7 ) . ولا شاهد له منه كما توهم ولا من غيره . وتجب الثلاثة مع استمرار الكثيرة من الفجر إلى الليل أو حدوثها قبل فعل كل من الصلوات ولو لحظة عليه ، ومع عدم استمرارها أو حدوثها كذلك فاثنان إن استمر وحدث إلى الظهر ، أو واحد إن لم يستمر ولم يحدث كذلك . وفي وجوب معاقبة الصلاة للغسل مطلقا كالوضوء كذلك وجهان ، بل قولان : الأحوط بل لعله الأظهر من الأخبار ( 8 ) ذلك . وظاهر المتن كصريح المفيد وغيره وجوب الجمع بين الصلاتين من دون تفريق وتعدد الغسل لكل صلاة ( 9 ) . وهو الأوفق بظواهر الأخبار ( 10 ) ، فالأحوط
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض والاستحاضة و . . . ص 57 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الطهارة في الحيض والاستحاضة و . . . ج 3 ص 27 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام المستحاضة ج 1 ص 247 . ( 4 ) الحاكي هو ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستحاضة ص 30 س 20 . ( 5 ) في المطبوع " صحيح خ ل " وفي ق " صحيح خبر الصحاف " . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 ج 2 ص 606 . ( 7 ) والقائل هو الشهيد - قدس سره - في الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في الاستحاضة ص 7 س 14 ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستحاضة ص 30 س 9 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 3 و 4 و 5 و 6 ج 2 ص 604 . ( 9 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض والاستحاضة و . . . ص 57 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ج 2 ص 604 .