تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ذكره - والموثقين بل الصحيحين المشترطين في اعتبارها انصباب الدم وسيلانه ( 1 ) ، وفقده كما في المتوسطة يستلزم عدمها بمقتضى الشرطية . وقريب منهما الصحيح في النفساء المستحاضة : فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت ( 2 ) . وخروج البعض عن الحجية غير ملازم لخروج الجميع عنها وإن هو إلا كالعام المخصص . وأما اعتبارها في مطلق الاستحاضة كما في الصحيحين ( 3 ) أو مع الثقب كما في الصحيح ( 4 ) فمقيد بما ذكر ، كتقييد الأوليين ( 5 ) بالقليلة . مضافا إلى اشعار ذيل الأخير الآمر بالتحشي المفسر بربط القطنة للتحفظ من الدم والاستثفار والاحتباء وضم الفخذين في المسجد بالكثيرة . هذا ، مع ما في الاطلاق من الوهن ، لندرة المتوسطة بناء على غلبة التجاوز مع الظهور على الكرسف ، بل وندرة القليلة ، كما قيل ( 6 ) . ولذا لم يتعرض لهما في كثير من المعتبرة ، فتأمل .
هامش
( 1 ) لعل المراد بهما الحديث 7 و 11 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة من وسائل الشيعة ج 2 ص 606 - 607 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 545 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 14 ج 2 ص 608 . والآخر : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 15 ج 2 ص 608 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 ج 2 ص 604 . ( 5 ) أي الصحيحين المتقدمين في الصفحة السابقة برقم 5 و 6 . ( 6 ) قال المحقق البهبهاني : إن المتوسطة من الفروض النادرة فلا ينصرف الاطلاق إليها . . . مع أن القليلة من الأفراد المتعارفة الخ مصابيح الظلام ( المخطوط ) : ج 1 ص 50 ، ولم نعثر على القائل بندرة القليلة .