تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
ولو كان معه ماء وخشي العطش تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة . وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها وتيمم ، وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته . وإذا لم يوجد للميت ماء يمم كالحي العاجز . الثاني : فيما يتيمم به ، وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالأشنان والدقيق ، والمعادن كالكحل والزرنيخ . ولا بأس بأرض النورة والجص ، ويكره بالسبخة والرمل . وفي جواز التيمم بالحجر تردد ، وبالجواز قال الشيخان . ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة ، ومع فقده بالوحل . الثالث : في كيفيته ولا يصح قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه . وفي صحته مع السعة قولان ، أحوطهما : التأخير . وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح ؟ فيه روايتان ، أشهرهما : اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين . وفي عدد الضربات أقوال ، أجودها للوضوء ضربة ، وللغسل اثنتان . والواجب فيه : النية واستدامة حكمها ، والترتيب : يبدأ بمسح الجبهة ثم بظاهر اليمنى ، ثم بظاهر اليسرى . الرابع : في أحكامه وهي ثمانية : ( الأول ) لا يعيد ما صلى بتيممه ، ولو تعمد الجنابة لم يجزئ التيمم ما لم يخف التلف . فإن خشي فتيمم وصلى ففي الإعادة تردد ، أشبهه أنه لا يعيد .