ولو كان معه ماء وخشي العطش تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر
الضرورة .
وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها
وتيمم ، وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته .
وإذا لم يوجد للميت ماء يمم كالحي العاجز .
الثاني : فيما يتيمم به ، وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة
كالأشنان والدقيق ، والمعادن كالكحل والزرنيخ .
ولا بأس بأرض النورة والجص ، ويكره بالسبخة والرمل .
وفي جواز التيمم بالحجر تردد ، وبالجواز قال الشيخان .
ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة ، ومع فقده
بالوحل .
الثالث : في كيفيته
ولا يصح قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه .
وفي صحته مع السعة قولان ، أحوطهما : التأخير .
وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح ؟ فيه روايتان ، أشهرهما :
اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين .
وفي عدد الضربات أقوال ، أجودها للوضوء ضربة ، وللغسل اثنتان .
والواجب فيه : النية واستدامة حكمها ، والترتيب : يبدأ بمسح الجبهة ثم
بظاهر اليمنى ، ثم بظاهر اليسرى .
الرابع : في أحكامه وهي ثمانية :
( الأول ) لا يعيد ما صلى بتيممه ، ولو تعمد الجنابة لم يجزئ التيمم ما لم
يخف التلف .
فإن خشي فتيمم وصلى ففي الإعادة تردد ، أشبهه أنه لا يعيد .
رياض المسائل — صفحة 103
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠٣